نام کتاب : ملتقى أهل اللغة نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 10 صفحه : 1597
الثانية: أن قوله: دم الحيض أسود يعرف، هذه زيادة تفرد بها محمد عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي، وقد خالف في ذلك الأئمة الثقات الذين رووه بدونها كما جاء ذلك في الصحيحين وغيرهما، والقاعدة في الأصول-عند جماعة-: [أن زيادة الثقة غير مقبولة].
وبعضهم يرى ضعف محمد بن عمرو، ويحكم عليه بسوء الحفظ، ومن ثم يرد خبره مطلقا، إذ القاعدة في الأصول-على الصحيح-: [أن سوء حفظ الراوي يقتضي رد الخبر]، ويرى أن زيادته من قبيل المنكر عند المحدثين.
ونوقش الجواب بما يلي:
الجواب عن العلة الأولى:
إعلال الخبر بالانقطاع غير متجه، فمحمد ابن أبي عدي ثقة، وما رواه من حفظه مقبول، ولا تعارض بين الطريقين حتى يعمد إلى الترجيح، والقاعدة في الأصول-على الصحيح-: [أن إرسال الراوي الثقة لخبره الذي رواه متصلا لا يقدح في ثبوته].
الجواب عن العلة الثانية:
إعلال الخبر بتفرد محمد بن عمرو الليثي غير متجه، فمحمد بن عمرو ثقة، وثقه النسائي وغيره، ولا يلتفت إلى قول ابن حبان رحمه الله في الثقات كان يخطئ، وقول ابن حجر في التقريب صدوق له أوهام، فالذي يغلب على ظني أنهما اعتمدا على كلام ابن معين رحمه الله، فقد قال أبو بكر بن أبي خيثمة: "سئل يحيى بن معين عن محمد بن عمرو، فقال: ما زال الناس يتقون حديثه. قيل له، وما علة ذلك؟ قال: كان يحدث مرة عن أبي سلمة بالشيء من رأيه ثم يحدث به مرة أخرى عن أبي سلمة، عن أبي هريرة"، قلت: وما ذكره ابن معين لا يصح أن يكون قادحا في ضبطه، إذ لا مانع من حفظه للوجهين، إذا تقرر ذلك وتقرر أن القاعدة في الأصول-على الصحيح-: [أن زيادة الثقة مقبولة]، فلا يصح القدح في ثبوت الخبر.
الناحية الثانية: الدلالة:
لا يسلم بأن الحديث نص فيما ذكروا، بل محل النصية فقط كون الأسود حيضا وهذا مما لا نزاع فيه، ودلالته على أن الصفرة والكدرة ليستا من الحيض متحصلة من جهة المفهوم المخالف اللقبي، والقاعدة في الأصول-على الصحيح-: [أن مفهوم المخالفة اللقبي ليس بحجة].
ونوقش الجواب:
أن الحديث نص في محل النزاع، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: «وإذا كان الآخر فتوضئي وصلي»، والمقام مقام بيان، والقاعدة في الأصول: [لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة في حق النبي صلى الله عليه وسلم].
ب-ما أخرجه البخاري في صحيحه عن أم عطية رضي الله عنها، قالت: "كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئا ".
وقد تقدم تقرير وجه الاستدلال بهذا الأثر، ومناقشته فلا حاجة إلى إعادة ذلك.
* الترجيح:
تبين لي بعد عرض الأقوال وأدلة كل قول أن الراجح في المسألة هو القول الرابع، وذلك لسلامة بعض أدلته من المعارضة، وضعف أدلة الأقوال الأخرى، وإذا تقرر ذلك فيجوز إتيان المرأة في فرجها حال الصفرة والكدرة.
.................................................. ...................................
المسألة العاشرة:
استدل بالآية على تحريم مباشرة الحائض مطلقا -أي في جميع أجزاء بدنها-،
وهذا القول مرويٌ عن ابن عباس وعائشة رضي الله تعالى عنهما، وعبيدة السلماني -رحمه الله تعالى- من التابعين،
[انظر: جامع البيان للطبري (2/ 382)، وأحكام القرآن لابن العربي (1/ 225)]
ومأخذ الحكم من الآية من وجهين اثنين:
الوجه الأول: من قوله: ژ ہ ہ ہ ھھ ژ، ويقال في تقرير استدلالهم: أن الاعتزال في اللغة التنحي عن الشيء، وعدم قربانه مطلقا، والمحيض مصدر بمعنى الحيض، ومن المسموع في لغة العرب استعمال مفعل بمعنى المصدر، ومن ذلك قول رؤبة بن العجاج التميمي:
إليك أشكو شدة المعيش * ومر أعوام نتفن ريشي
والمراد بالمعيش العيش. فأمر الله عز وجل بالتنحي عن النساء في حال الحيض، وعدم قربانهن، والقاعدة في الأصول: [أن الأمر بالشيء نهي عن ضده]، والقاعدة في الأصول: [أن النهي المطلق للتحريم]، فإن قيل بأن المراد بالاعتزال عدم وطئهن في الفرج حال الحيض، فالجواب: أن الأمر بالاعتزال جاء مطلقا، والقاعدة في الأصول: [أنه يجب العمل بالمطلق على إطلاقه ما لم يرد دليل بخلافه]، ولا دليل!.
¥
نام کتاب : ملتقى أهل اللغة نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 10 صفحه : 1597