نام کتاب : ملتقى أهل اللغة نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 10 صفحه : 1596
[انظر: بدائع الصنائع للكساني (1/ 153)،الأوسط لابن المنذر (2/ 235 - 237].
ودليلهم على ذلك:
-ما أخرجه الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في السنن عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها أنها قالت: "كنا لا نعد الكدرة، والصفرة بعد الطهر شيئا ".
وجه الاستدلال:
أن أم عطية رضي الله عنها قالت: كنا لا نعد، وقول الصحابي كنا نفعل إذا لم يضفه إلى زمان النبي صلى الله عليه وسلم يعد إجماعا، والقاعدة في الأصول: [أن الإجماع حجة في إثبات الأحكام]، وقولها: بعد الطهر، مفهومه مفهوم المخالفة الوصفي: أنهم يعدون الصفرة والكدرة قبل الطهر شيئا أي حيضا، والقاعدة في الأصول-عند الجمهور-: [أن مفهوم المخالفة الوصفي حجة في إثبات الأحكام].
وأجيب عنه:
- بأنه لا يسلم بأن قول الصحابي كنا نفعل إذا لم يضفه إلى زمان النبي صلى الله عليه وسلم يعد إجماعا، وذلك لأمرين اثنين:
الأمر الأول: أنه لا يدل على فعل جميع الأمة، بل جماعة منهم، والقاعدة في الأصول- على الصحيح-: [أن الإجماع المعتبر في إثبات الأحكام قول جميع الأمة أو فعلها].
الأمر الثاني: أن نقله أحادي، والقاعدة في الأصول-على الصحيح-: [أن الإجماع لا يثبت بخبر واحد].
- أنه لا يسلم بأن مفهوم المخالفة الوصفي حجة، فالقاعدة في الأصول-على الصحيح-: [أن مفهوم المخالفة الوصفي ليس بحجة في إثبات الأحكام]، ثم لو سلمنا جدلا أنه حجة في الأصل، فهو هنا معارض لعموم الرواية الواردة عند البخاري بلفظ: "كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئا "، والقاعدة في الأصول -على الصحيح-: [أن العموم مقدم على المفهوم المخالف]، <<مأخذ العموم في رواية البخاري: من قولها: الكدرة والصفرة لفظان عامان، لأنهما مفردان محليان بأل الجنسية، والقاعدة في الأصول-على الصحيح-: [أن المفرد المحلى بأل الجنسية يفيد العموم]، وبناء على ذلك فيشملان كل كدرة وصفرة سواء كانتا قبل الطهر أو بعده>>.
ونوقش الجواب:
بأن الإجماع المقصود إثباته من خلال قول الصحابي كنا نفعل الإجماع السكوتي لا الصريح، والقاعدة في الأصول-عند الجمهور-: [أن الإجماع السكوتي حجة في إثبات الأحكام].
وردت المناقشة: بأن القاعدة في الأصول-على الصحيح-: [أن الإجماع السكوتي ليس بحجة في إثبات الأحكام]، وليس هذا مقام تثبيتها، ثم إنه لا دليل على انتشار هذا القول وسكوت البقية حتى يقال بأنه إجماع سكوتي، والقاعدة في الأصول-عند الجمهور-: [أنه يشترط لتحقق الإجماع السكوتي انتشار القول وسكوت البقية].
القول الرابع: أن الصفرة والكدرة ليستا من الحيض مطلقا، وهذا مذهب أهل الظاهر رحمهم الله تعالى.
[انظر: المحلى لابن حزم (1/ 165)]،
وقال به من الصحابة: أم عطية، وابن عباس رضي الله عنهما،
[انظر: صحيح البخاري (رقم:326)، مصنف ابن أبي شيبة (رقم: 1352)]،
ومن التابعين: سعيد بن المسيب، وإبراهيم النخعي وجماعة رحمهم الله تعالى،
[انظر: المحلى لابن حزم (1/ 165)].
واستدلوا على ذلك بدليلين:
أ- ما أخرجه أبو داود النسائي رحمهما الله تعالى في سننهما من حديث عائشة رضي الله عنها: أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن دم الحيض دم أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، وإذا كان الآخر فتوضئي وصلي».
وجه الاستدلال بالخبر:
أن هذا الحديث نص - أي لا احتمال فيه- في كون الحيض هو الدم الأسود،
وأن ما عداه لا يعد حيضا ومن ذلك الصفرة والكدرة، والقاعدة في الأصول: [أن النص يجب العمل به، ولا يدخله التأويل].
وأجيب عنه من ناحيتين:
الناحية الأولى: الثبوت:
-أن هذا الحديث معل بعلتين:
الأولى: الانقطاع: وقد بينه النسائي في سننه، حيث ذكر أن محمد بن المثنى روى هذا الحديث عن ابن أبي عدي فقال: "حدثنا ابن أبي عدي من كتابه"، وساق الإسناد، وفيه: عن عروة عن فاطمة بدون ذكر عائشة.
ثم حدث ابن أبي عدي من حفظه فذكر عائشة في الإسناد، وما في كتابه أصح أي أن الخبر منقطع بين عروة وفاطمة، إذ الكتاب أضبط من الحفظ، ولذلك جزم ابن القطان فقال: هو منقطع، والقاعدة في الأصول-على الصحيح-: [أن الانقطاع في الخبر يقتضي رده].
¥
نام کتاب : ملتقى أهل اللغة نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 10 صفحه : 1596