responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملتقى أهل اللغة نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 10  صفحه : 1590
[أنه يشترط لجواز حمل المشترك على جميع معانيه عدم قيام قرينة على إرادة أحد المعاني]، وقد قامت قرائن على إرادة معنى كيف، وهي:
أ-سبب النزول:
فقد جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث جابر رضي الله عنه قال: كانت اليهود تقول: إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها، كان الولد أحول، فنزلت: "نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم".
فسبب النزول هنا بين أن المراد تسويغ كيفية الجماع، لا تسويغ كونه في كل محل.
(فائدة: سبب النزول -هنا-أزال الإجمال الحاصل بسبب الاشتراك).
ويمكن أن يجاب عنه:
أن سبب النزول لا يدل على أن هذا المعنى هو المراد فقط، ومن ثم يمنع من حمل المشترك على جميع معانيه، بل غاية ما يدل عليه أن هذا المعنى مرادٌ، من غير تعرض لباقي المعاني بالإثبات أو النفي، ويقال في تقعيد هذا التقرير: أن القاعدة في الأصول-عند جماعة-: [عدم جواز تعيين أحد أفراد المشترك بسببه].
((وهذا نظير القول بعدم جواز تخصيص العام بسببه)).
ب-أن الله عز وجل قال: " نساؤكم حرث لكم "، وهذه كناية في إتيان المرأة في القبل، الذي هو محل حصول الولد.
قال الجصاص الحنفي في أحكام القرآن (2/ 39): " قوله تعالى: " نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم "، الحرث: المزدرع، وجعل في هذا الموضع كناية عن الجماع، وسمى النساء حرثا لأنهن مزدرع الأولاد، وقوله: " فأتوا حرثكم أنى شئتم "، يدل على أن إباحة الوطء مقصورة على الجماع في الفرج؛ لأنه موضع الحرث ".
قال أبو عبدالله القرطبي -رحمه الله- في تفسيره (3/ 95): "وقال مالك لابن وهب، وعلي بن زياد لما أخبراه أن ناسا بمصر يتحدثون عنه أنه يجيز ذلك، فنفر من ذلك، وبادر إلى تكذيب الناقل، فقال: كذبوا علي، كذبوا علي، كذبوا علي!، ثم قال: ألستم قوما عربا؟، ألم يقل الله تعالى: " نساؤكم حرث لكم "؟، وهل يكون الحرث إلا في موضع المنبت؟! ".
وأجيب: أن الله عز وجل جعل جميع المرأة حرثاً، حيث قال: "نساؤكم حرث لكم "، فيصدق اسم الحرث على محل النزاع.
قال الفخر الرازي الشافعي في مفاتيح الغيب (6/ 62) في معرض ذكره لأدلة المجيزين: "التمسك بهذه الآية من وجهين الأول أنه تعالى جعل الحرث اسماً للمرأة، فقال:"نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ"، فهذا يدل على أن الحرث اسم للمرأة، لا للموضع المعين، فلما قال بعده:" فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ "،كان المراد فأتوا نساءكم أنى شئتم، فيكون هذا إطلاقاً في إتيانهن على جميع الوجوه، فيدخل فيه محل النزاع ".
ونوقش هذا الجواب:
بأن إطلاق لفظ الحرث على النساء من باب المجاز (تسمية الكل باسم البعض)، وقرينة إرادة المجاز مفقودة في قوله: "فأتوا حرثكم"، والقاعدة في الأصول: [أن القرينة شرط لصحة التجوز].
قال الفخر الرازي الشافعي في مفاتيح الغيب (6/ 62): " أن الحرث اسم لموضع الحراثة، ومعلوم أن جميع أجزائها ليست موضعاً للحراثة، فامتنع إطلاق اسم الحرث على ذات المرأة، ويقتضي هذا الدليل أن لا يطلق لفظ الحرث على ذات المرأة، إلا أنا تركنا العمل بهذا الدليل في قوله: "نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ"، لأن الله تعالى صرح ههنا بإطلاق لفظ الحرث على ذات المرأة، فحملنا ذلك على المجاز المشهور، من تسمية كل الشيء باسم جزئه، وهذه الصورة مفقودة في قوله:" فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ " فوجب حمل الحرث هاهنا على موضع الحراثة على التعيين ".
الجواب الثاني:
سلمنا أن أنى بمعنى أين، فهذا عموم واردٌ على سبب، وهو وطء النساء أي الأزواج من أدبارهن في فروجهن، كما جاء في حديث جابر -رضي الله عنه- السابق، والقاعدة في الأصول -عند جماعة-: [أن العام يخصص بسببه]، ومن ثم فلا دلالة في الآية على حل الوطء في الدبر.
ونوقش هذا الجواب: أن القاعدة في الأصول -على الصحيح-: [أن العام لا يخصص بسبه].
الجواب الثالث:
سلمنا أن أنى بمعنى أين، فهذا عموم مخصوص بالأدلة الدالة على تحريم إتيان المرأة في دبرها، وهي -أي أدلة التحريم- على نوعين:
- قياس منصوص على علته-القياس على وطء الحائض بجامع الأذى-، والقاعدة في الأصول-على الصحيح-: [يجب تخصيص العموم بالقياس المنصوص على علته].
-أخبار آحاد - نحو: «لا تأتوا النساء في أدبارهن» -، والقاعدة في الأصول -على الصحيح-: [يجب تخصيص عموم آي الكتاب بخبر الواحد].
¥

نام کتاب : ملتقى أهل اللغة نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 10  صفحه : 1590
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست