responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملتقى أهل اللغة نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 10  صفحه : 1398
المرأة المسلمة والعيد
ـ[أم محمد]ــــــــ[15 - 11 - 2010, 10:47 م]ـ
المرأة المسلمة والعيد

بقلم أبي الأشبال الجنيدي الأثري -حفظه الله-

إن الحمد لله , نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا , ومن سيئات أعمالنا , من يهده الله؛ فلا مضل له , ومن يضلل؛ فلا هادي له.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له.
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
وبعد: فهذه جملة أحكام تخص المرأة المسلمة يومي العيد , الذين هما من خير الأيام عند الله ,؛ كما ثبت في حديث أنس ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " .... إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما؛ يوم الأضحى ويوم الفطر " (1).
وهذان اليومان تشرع فيهما الطاعات والقربات ـ المخصوصة ـ ولا شك أن من أرادت مرضاة الله ـ سبحانه ـ لزمها معرفة أحكام الإسلام في هذين اليومين ,
وتعاونا منا على الخير ونشره , أحببنا كتابة هذه العجالة الميسرة حول بعض هذه الأحكام , والتي قد تخفى على بعض الأخوات , مراعيا في ذلك الاختصار وعدم التطويل ـ معرضا عن الأحكام التي تشترك فيها النساء مع الرجال إلا إشارة ـ وأحكام العيدين بالجملة قد كتب فيها كثير من أهل العلم والفضل كتبا خاصة , ولا يخلو كتاب من كتب الفقه من بيان أحكامهما.
ولنشرع في المقصود , فأقول وعلى الله التكلان:

ـ وجوب خروج النساء إلى المصلى:
الخروج في العيدين إلى المصلى واجب على النساء , سواء كنّ شابات أم قواعد (ثيبات وأبكارا) , وفي ذلك أحاديث منها:
1ـ حديث أم عطية رضيَ اللهُ عنها ـ قالت: " أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور , وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين " قالت: قلت: إحدانا لا يكون لها جلباب؛ فقال: " لتلبسها أختها من جلبابها " (2)
2 ـ ما ثبت عن أخت عبد الله بن رواحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: " وجب الخروج على كل ذات نطاق , يعني في العيدين " (3).
3 ـ وكذلك ثبت عن أبي بكر الصديق ـ رضي الله عنه ـ أنه قال: " حق على كل ذات نطاق الخروج للعيدين " (4).
فهذه الأحاديث تدل دلالة واضحة على وجوب الخروج إلى المصلى , وبطريق اللزوم على الصلاة.
قال الإمام الشوكاني ـ رحمه الله ـ: " حتى أمر النبي صلى الله عليه وسلم بخروج النساء العواتق , وذوات الخدور , والحيض , وأمر الحيض أن يعتزلن الصلاة ـ ويشهدن الخير ودعوة المسلمين ـ حتى أمر من لا جلباب لها أن تلبسها صاحبتها من جلبابها , وهذا كله يدل على أن هذه الصلاة واجبة وجوبا مؤكدا " اهـ (5).
وقال العلامة الألباني ـ رحمه الله ـ:" وقد يستغرب البعض القول بمشروعية خروج النساء إلى المصلى؛ لصلا ة العيدين , فليعلم أن هذا هو الحق الذي لا ريب فيه لكثرة الأحاديث الواردة في ذلك , وحسبنا الآن حديث أم عطية المتقدم؛ لأمره صلى الله عليه وسلم به , والأصل في الأمر الوجوب. اهـ (6).
" والأمر بالخروج يستلزم الأمر بالصلاة لمن لا عذر له , بفحوى الخطاب , لأن الخروج وسيلة إليها , ووجوب الوسيلة يستلزم وجوب المتوسل إليه " (7).
وحتى الحائض تخرج ـ ولا تصلي ـ لتشهد الخير ودعوة المسلمين , والعجب كل العجب من بعض الأولياء الذين يخرجون بناتهم إلى الشوارع والأسواق وأماكن الاختلاط والتبرج؛ بل ويتركوهن يسافرن إلى الجامعات بغير محرم؛ لتحصيل الدنيا ويمنعوهن من الخروج إلى المسجد متحجبات متسترات؛ لتحصيل الآخرة.
والله المستعان على فساد أهل الزمان!!
وبما أنه في الوقت الحالي صلاة العيدين تقام في المساجد وليس في المصلى على خلاف السنة (8)؛ فنبنه على أن الحائض ـ أي المتلبسة بالحيض ـ يجوز لها الدخول إلى المسجد والمكث فيه كما يجوزلها الذكر والدعاء , ولا يوجد ما يمنعها منه شرعا , ولم يصح في النهي شيء , والأصل براءة الذمة من هذه التكاليف (9).
وكذلك على الأخت المسلمة أن تلتزم آداب المسجد , والتي أذكر أهمها:
?أن تلتزم اللباس الشرعي وهو الجلباب , ويجب أن يضرب فوق الخمار؛ وهو واضح في حديث أم عطية رضيَ الله عنها السابق" ... إحدانا لا يكون لها جلباب؛ فقال: " لتلبسها أختها من جلبابها ".
¥

نام کتاب : ملتقى أهل اللغة نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 10  صفحه : 1398
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست