responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملتقى أهل اللغة نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 10  صفحه : 1314
وَقَالَ العَلاَّمَةُ الشَّيْخُ عَلِي القَارِي فِي «الأَسْرَارِ المَرْفُوعَة فِي الأَحَادِيثِ المَوْضُوعَة» (ص 475): «وَقَدِ اشْتُهِرَ عَنِ الرَّافِضَةِ فِي بِلاَدِ العَجَمِ -مِنْ خُرَاسَانَ وَالعِرَاقِ، بَلْ فِي بَلاَدِ مَا وَرَاءِ النَّهْرِ- مُنْكَرَاتٌ عَظِيمَةٌ مِنْ لُبْسِ السَّوَادِ وَالدَّوَرَانِ فِي البِلاَدِ، وَجَرْحِ رُؤُوسِهِمْ وَأَبْدَانِهمْ بِأَنْوَاعٍ مِنَ الجِرَاحَةِ، وَيَدَّعُونَ أَنَّهُمْ مُحِبُّو أَهْلِ البَيْتِ! وَهُمْ بَرِيئُونَ مِنْهُمْ».

5_ وَمِمَّا يَنْبَغِي أَنْ يُذْكَرَ فِي هَذا المَقَام: أَنَّ اليَوْمَ الفَاضِلَ صَوْمُهُ إِذَا وافَقَ يَوْمَ نَهْيٍ؛ فَالأَصْلُ إِعْمالُ النَّهْيِ: كَمَا لَوْ صَادَفَ يَوْمُ عِيدِ فِطْرٍ، أَو عِيدِ أَضْحَى: يَوْمَ اثنَيْنِ، أَوْ خَمِيسٍ -وَهُما يَوْمَانِ فاضِلان-: فَلا يُصامُ هَذا اليَوْمُ -مَع فَضْلِهِ-؛ لِوُرودِ النَّهْيِ عَن صِيامِ يَوْم العِيد (6)؛ فَالحَاظِرُ مُقَدَّمٌ عَلَى المُبِيح.

وَمِثْلُ ذَلِكَ –تَماماً- الحَدِيثُ الصَّحِيحُ الوَارِدُ عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- فِي النَّهْيِ عَنْ صِيامِ يَوْمِ السَّبْتِ؛ وَهُوَ قَولُهُ -عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلام-: «لا تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْت؛ إلاَّ فِيمَا افْتُرِضَ عَلَيْكُم، وَلَو أَن يَجِدَ أحَدُكُم إِلاَّ عُودَ شَجَرٍ، أَوْ لِحاءَ عِنَبٍ: فَلْيَمْضَغْهُ» [«إرْوَاء الغَلِيل» (960)].

وَلا يُقالُ –ألبَتَّةَ- فِي هَذا النَّهْيِ -مَا قَالَهُ أهْلُ العِلْمِ فِي حُكْمِ النَّهْيِ عَن صِيامِ يَوم الجُمْعَة؛ فَقَدْ وَرَدَت صِفَةُ النَّهْيِ عَنِ الجُمْعَة -فِي بَعْضِ الأَحَادِيثِ- مُقَيَّدَةً باستِثنَاءٍ صَرِيحٍ واضِحٍ؛ كَقَوْلِهِ -صلى الله عليه وسلم-: «.. إِلاَّ أَنْ يُوافِقَ صَوْماً يَصُومُهُ أَحَدُكُم» [رَوَاهُ مُسْلِم].

وَهُوَ مَا لا يُوجَدُ –أَلبَتَّةَ- فِي النَّهْيِ الوارِدِ عَن عُمُومِ صِيامِ يَوْم السَّبْت -إِلاَّ فِي فَرِيضَة-.

6_ وَهَا هُنا تَنْبِيهان:

الأَوَّل: أَنَّ المُسْلِمَ الحَرِيصَ عَلَى صِيامِ مِثْلِ هَذِهِ الأَيَّامِ الفاضِلَةِ إِذَا كَانَ امتِناعُهُ عَنْ صَوْمِهَا راجِعاً إِلى سَبَبٍ شَرْعِيٍّ -كَمِثْلِ هَذا النَّهْيِ الوارِدِ عَن صِيامِ السَّبْتِ-، وَلَيْسَ عَن تَكاسُلٍ، أَو تَهاوُنٍ:

فَإِنَّ أَجْرَهُ فِي عَدَمِ صَوْمِهِ أَكْبَرُ وَأَكْثَرُ -بِإِذْنِ المَوْلى -سُبْحَانَه- مِن صَوْمِهِ -مَعَ عِلْمِهِ بِالنَّهْيِ-!

وَدَلِيلُ ذَلِكَ: قَوْلُ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-: «مَن تَرَكَ شَيْئاً لِلَّهِ عَوَّضَهُ اللَّهُ خَيْراً مِنه» [رَوَاهُ أَحْمَد بِسَنَدٍ صَحِيحٍ]، وَقَوْلُهُ -صلى الله عليه وسلم-: «إِنَّما الأَعْمَالُ بِالنِّيَّات، وَإِنَّما لِكُلِّ امْرئٍ مَا نَوى ...» [رَوَاهُ الشَّيْخَانِ].

التَّنْبِيه الثَّانِي: يَنْبَغِي أَنْ لا تَكُونَ هَذِهِ المَسْأَلَةُ (العِلْمِيَّةُ) سَبَباً للتَّخاصُمِ وَالتَّدابُرِ بَيْن المُسْلِمين -كَما (قَدْ) يَقَعُ مِن بَعْضِ الغَوْغاء-؛ فَهِيَ فِي صِيامِ نَفْلٍ -أَوَّلاً-، وَفِي مَسْأَلَةٍ نُقِلَ فِيهَا خِلافٌ فِقْهِيٌّ مُعْتَبَرٌ -ثَانِياً-.

فَلْيَكُنِ البَحْثُ -إِنْ كَان- عِلْمِيًّا، أَخَوِيًّا، رَحِيماً، وَدُوداً؛ المُبْتَغَى فِيهِ وَجْهُ اللَّه، وَالمُرادُ مِنْهُ مَعْرِفَةُ الحَقِّ.

فَلا يَكُن الواحِدُ مِنَّا -فِي ذَلِكَ- كَمَا قِيل: (أَرادَ أَنْ يُطِبَّ زُكاماً؛ فيُحْدِثَ جُذاماً):

فَهَلْ مِن أَجْلِ إِقامَةِ سُنَّةٍ -وَهِيَ عَمَلٌ فَاضِلٌ مُسْتَحَبٌّ- نُوقِعُ الأُمَّةَ فِي فِتْنَةٍ وَمِحْنَةٍ (7) -وَهُوَ فِعْلٌ شَنِيعٌ مُحَرَّمٌ-؟!.

نَسْأَلُ اللَّهَ –تَعَالَى- أَنْ يَتَقَبَّلَ صَلاَتَنَا، وَصِيَامَنَا، وَأَنْ يَرْزُقَنَا –سُبْحَانَهُ- العِلْمَ النَّافِعَ وَالعَمَلَ الصَّالِحَ.

... وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِين.

وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العَالَمِين (8).

ــــــــــــــــــــــــــــ

¥

نام کتاب : ملتقى أهل اللغة نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 10  صفحه : 1314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست