responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملتقى أهل اللغة نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 10  صفحه : 1313
«سِرُّ مَشْرُوعِيَّةِ صِيَامِ عَاشُورَاءَ: أَنَّهُ وَقْتٌ نَصَرَ اللَّهُ _تَعَالَى_ فِيهِ مُوسَى _عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ_ عَلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ. فَشَكَرَ مُوسَى بِصَوْمِ ذَلِكَ اليَوْمِ، وَصَارَ سُنَّةً بَيْنَ أَهْلِ الكِتَابِ وَالعَرَبِ، وَأَقَرَّهُ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-».

فَقَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم- فِيهِ-: «أَنَا أَحَقُّ بِمُوسَى مِنْكُمْ»: «أَيْ: أَثْبَتُ، وَأَقْرَبُ لِمُتَابَعَةِ مُوسَى مِنْكُمْ؛ فَإِنَّا مُوَافِقُونَ لَهُ فِي أُصُولِ الدِّينِ، وَمُصَدِّقُونَ لِكِتَابِهِ، وَأَنْتُمْ مُخَالِفُونَ لَهُمَا فِي التَّغْيِيرِ وَالتَّحْرِيفِ» -كَمَا قَالَ العَظِيمُ آبَادِي فِي «عَوْنِ المَعْبُودِ» (7/ 109) -.

4_ هَلْ يَصِحُّ إِظْهَارُ السُّرور _يَوْمَ عَاشُوراءَ_، وَالاكتِحَالُ، وَتَوْزِيعُ الحَلْوى -وَنَحْوُه-؟.

وَرَدَ فِي «مَجْمُوع الفَتَاوى» (25/ 299) - مَا مُلَخَّصُهُ -: «سُئِلَ شَيْخ الإِسْلاَم عَمَّا يَفْعَلُهُ النَّاسُ فِي يَوْمِ عَاشُوراء: مِنَ الكُحْلِ، وَالاغتِسَال، وَالحِنَّاء، وَالمُصافَحَة، وَطَبْخِ الحُبوب، وَإِظْهَار السُّرور _وَغَيْرِ ذَلِك_؛ فَهَلْ وَرَدَ فِي ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- حَدِيثٌ صَحِيحٌ؟ أَمْ لا؟.

وَإِذا وَرَدَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ؛ فَهَلْ يَكُونُ فِعْلُ ذَلِكَ بِدْعَةً؟ أَمْ لا؟.

وَمَا تَفْعَلُهُ الطَّائِفَةُ الأُخْرَى مِنَ المأْتَمِ، وَالحُزْن، وَالعَطَش _وَغَيْرِ ذَلِكَ_ مِنَ النَّدْبِ وَالنِّياحَة، وَشَقّ الجُيُوب؛ هَلْ لِذَلِكَ أَصْل؟ أَم لا؟.

فَأَجاب: الحَمْدُ لِلَّه رَبّ العالَمِين.

لَمْ يَرِدْ فِي شَيْءٍ مِن ذَلِكَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَنِ النَّبِيّ -صلى الله عليه وسلم- وَلا عَنْ أَصْحَابِه، وَلا استَحَبَّ ذَلِكَ (2) أَحَدٌ مِن أَئِمَّةِ المُسْلِمين، لا الأَئِمَّةُ الأَرْبَعَةُ، وَلا غَيْرُهُم، وَلا رَوَى أَهْلُ الكُتُبِ المُعْتَمَدِةِ فِي ذَلِكَ شَيْئاً، لا عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-، وَلا الصَّحابَةِ، وَلا التَّابِعِين، لا صَحِيحاً وَلا ضَعِيفاً، لا فِي كُتُبِ الصَّحِيح، وَلا فِي السُّنَن، وَلا المَسانِيد، وَلا يُعْرَفُ شَيْءٌ مِنْ هَذِهِ الأَحادِيث عَلَى عَهْدِ القُرُونِ الفَاضِلَة.

وَرَوَوا -فِي حَدِيثٍ مَوْضُوع مَكْذُوب عَن النَّبِيّ –صلى الله عليه وسلم- أَنَّهُ: «مَنْ وَسَّعَ عَلَى أَهْلِهِ يَوْمَ عَاشُوراء؛ وَسَّعَ اللَّه عَلَيْه سَائِرَ السَّنَة» (3).

نَقُولُ: وَمَا وَرَدَ فِي السُّؤَالِ _ حَوْلَ المَأْتَمِ وَالحُزْنِ _ أَشَارَ إِلَى بَعْضٍ مِنْهُ _ مِمَّا لاَ يَزَالُ جَارِياً إِلَى اليَوْمِ! الإِمَامُ الحَافِظُ ابْنُ كَثِيرٍ فِي «البِدَايَةِ وَالنِّهَايَةِ» (8/ 204) -حَيْثُ قَالَ-:

«وَقَدْ أَسْرَفَ الرَّافِضَةُ فِي دَوْلَةِ بَنِي بُوَيْه (4) فِي حُدُودِ الأَرْبَعِ مِئَةٍ وَمَا حَوْلَهَا، فَكَانَتِ الدَّبَادِبُ [الطُّبُولُ] تُضْرَبُ بِبَغْدَادَ وَنَحْوِهَا مِنَ البِلاَدِ فِي يَوْمِ عَاشُورَاءَ، وَيُذَرُّ الرَّمَادُ وَالتِّبْنُ فِي الطُّرُقَاتِ وَالأَسْوَاقِ، وَتُعَلَّقُ المُسُوحُ عَلَى الدَّكَاكِينِ، وَيُظْهِرُ النَّاسُ الحُزْنَ وَالبَكَاءَ، وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ لاَ يَشْرَبُ المَاءَ لِيَلْتَئِذَ مُوَافَقَةً لِلْحُسَيْنِ (5)؛ لأَنَّهُ قُتِلَ عَطْشَانُ!. ثُمَّ تَخْرُجُ النِّسَاءُ حَاسِرَاتٍ عَنْ وُجُوهِهِنَّ يَنُحْنَ وَيَلْطُمْنَ وُجُوهَهُنَّ وَصُدُورَهُنَّ حَافِيَاتٍ فِي الأَسْوَاقِ ... إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ البِدَعِ الشَّنِيعَةِ، وَالأَهْوَاءِ الفَظِيعَةِ، وَالهَتَائِكِ المُخْتَرَعَةِ ....».

¥

نام کتاب : ملتقى أهل اللغة نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 10  صفحه : 1313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست