responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملتقى أهل اللغة نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 10  صفحه : 1307
ـ[الأديب النجدي]ــــــــ[07 - 12 - 2010, 10:41 م]ـ
نفعَ الله بكم.

هذهِ المسألةُ من المسائلِ التي اختلفَ فيها الفقهاءُ، والحديثُ أيضاً ممَّا اختُلِفَ فيهِ فمنهم من احتجَّ بهِ لتعدّدِ الطُّرقِ كما نقَلَتْ الكريمة أم محمّد، ومنهم من رأى أنّ تعدّدَ طُرُقِهِ لا ينهضُ بهِ إلى الاحتِجاجِ، فيبقى على ضعفِه، والله أعلمُ.
وفي فتوى العلامةِ أبي عبدِ الله ابنِ بازٍ - رحمه الله - التي نقلتها أمُّ محمَّدٍ:
فالتسمية عند الوضوء سُنة عند الجمهور (جمهور العلماء) وذهب بعض أهل العلم إلى وجوبها مع الذكر

تنبيه: الذُّكْر -هنا-، بضمِّ الذالِ، والمراد عندَ تَذكُّرِها، وهوَ مذهبُ الحنابِلَةِ أنَّ التسميةَ واجِبَةٌ معَ الذُّكْرِ، ومرادُهم بتقييدها بالذُّكْرِ: أنَّها تسقطُ سهواً فلا يلزمهُ الإعادة، ومتى تذكَّرها أثناءَ الوضوءِ أتى بِها، والله يحفظكم.

ـ[الأسلمية]ــــــــ[08 - 12 - 2010, 02:46 م]ـ
جزاكِ الله خيرًا أخيّتي الفاضلة.

وقد أفتى العلامة الشيخ: (صالح الفوزان) - حفظهُ الله - في هذه المسألة، ودعيني أنقل لك قوله مع سؤال السائل:

فضيلة الشيخ، يقول السائل: (ما حكم أو القول الراجح في البسملة عند الوضوء؟ وكيف يُبسمِل إذا كان داخل الحمام)؟

ج: التسمية عند الوضوء ورد فيها حديث تعددت رواياته وإن كان ضعيفا؛ لكن كثرة رواياته ومخارجه يعضد بعضها بعضا وهو قوله – صلى الله عليه وسلم -: (لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه) وبناء على ذلك الإمام أحمد يرى أن التسمية واجبة من واجبات الوضوء، إن تركها متعمدا لم يصح وضوؤه، وإن تركها ناسيا أو جاهلا صحّ وضوؤه، والجمهور على أنها سنة، جمهور أهل العلم على أن التسمية للوضوء سنة، وليست واجبة.

وأن معنى النفي: " لا وضوء " يعني نفي الكمال عندهم لا نفي الأصل، هذا يُؤوِّلون الحديث بهذا، والتسمية بالحمّام الذي ليس فيه نجاسة، إنما هو مجرد مكان لقضاء الحاجة، ثم يُرسل عليها الماء وتذهب، ولا يبقى لها أثر، فهذا لا، يأخذ حكم (الكُنُف والحُشوش)؛ لأن الحشوش والكنف هي التي تكون النجاسة موجودة فيها ولا تذهب.

أما مسألة دورات المياه اليوم فهذه اختلفت، صارت تَنظُف ويذهب البول والغائط، يذهب مع الماء ولا يبقى لهما أثر، فالأمر في هذا أخذ، يُسمّي عند الوضوء ولو كان في دورة المياه، نعم).

راجع: (شرح عمدة الأحكام) للشيخ (صالح الفوزان) الشريط الأول، الوجه الثاني.

ـ[أبو الحسن الأمازيغي]ــــــــ[29 - 12 - 2010, 02:52 ص]ـ
بارك الله فيك اجدت وافدت

نام کتاب : ملتقى أهل اللغة نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 10  صفحه : 1307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست