responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملتقى أهل اللغة نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 10  صفحه : 1236
مسح الوجه بعد الدعاء
ـ[عائشة]ــــــــ[06 - 01 - 2011, 09:15 ص]ـ
بسم الله الرَّحمنِ الرَّحيم

الحمدُ لله، والصَّلاةُ والسَّلامُ علَى رسولِ اللهِ، وبعدُ:

فهذا كلامٌ في حُكْمِ مَسحِ الوجهِ بعدَ الدُّعاء.

قال العلاَّمة الألبانيُّ -رحمه الله- في " إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السَّبيل " (2/ 181، 182 - ط. المكتب الإسلامي):
((تنبيه): أورد المصنِّف هذا الحديث (1) والَّذي قبله (2) مُستدلاًّ بهما على أنَّ المُصلِّي يمسح وجهه بيديه هنا في دعاء القنوت، وخارج الصَّلاة، وإذا عرفتَ ضعف الحديثين فلا يصحُّ الاستدلال بهما، لاسيّما ومذهب أحمد على خلاف ذلك كما رأيت، وقال البيهقيُّ:
" فأمَّا مسح اليدين بالوجه عند الفراغ من الدُّعاء؛ فلستُ أحفظه عن أحد من السَّلف في دعاء القنوت، وإنْ كان يُروى عن بعضهم في الدُّعاء خارج الصَّلاة، وقد رُوِي فيه عن النَّبيِّ -صلَّى الله عليه وسلَّم- حديث فيه ضعف، وهو مُستعمَل عند بعضهم خارج الصَّلاة؛ وأمَّا في الصّلاة؛ فهو عمل لم يثبت بخبرٍ صحيح، ولا أثر ثابت، ولا قياس؛ فالأَوْلَى أنْ لا يفعله، ويقتصر على ما فعله السَّلف -رضِي الله عنهم- من رفع اليدين دون مسحهما بالوجه في الصَّلاة ".
ورفع اليدين في قنوت النَّازلة ثبت عن رسول الله -صلَّى الله عليه وسلَّم- في دعائه على المشركين الَّذين قتلوا السَّبعين قارئًا. أخرجه الإمام أحمد (3/ 137) والطبرانيُّ في " الصَّغير " (ص111) من حديث أنس بسند صحيح. وثبت مثله عن عمر وغيره في قنوت الوتر.
وأمَّا مسحهما بالوجه في القنوت؛ فلم يَرِدْ مُطلقًا، لا عنه -صلَّى الله عليه وسلَّم-، ولا عن أحدٍ من أصحابه؛ فهو بدعة بلا شكٍّ.
وأمَّا مسحهما به خارجَ الصَّلاة؛ فليس فيه إلاَّ هذا الحديث والَّذي قبله، ولا يصحُّ القول بأنَّ أحدهما يُقوِّي الآخر بمجموع طرقهما -كما فعل المناويُّ-؛ لشدَّة الضَّعف الَّذي في الطُّرُق، ولذلك قال النَّوويُّ في " المجموع ": لا يُندب، تبعًا لابن عبد السَّلام. وقال: لا يفعله إلاَّ جاهِل.
وممَّا يُؤيِّد عدم مشروعيَّته: أنَّ رفع اليدين في الدُّعاء قد جاء فيه أحاديث كثيرة صحيحة، وليس في شيء منها مسحهما بالوجه؛ فيدلُّ ذلك -إن شاء الله- على نكارته، وعدم مشروعيَّته.
(تنبيه): جاء في " شرح ثلاثيَّات مسند الإمام أحمد " للسفارينيِّ (1/ 655) ما نصُّه:
" وفي صحيح البخاريِّ من حديث أنس -رضِي الله عنه- قال: كان النَّبيُّ -صلَّى الله عليه وسلَّم- إذا رَفَعَ يديه في الدُّعاء لَمْ يردَّهما حتَّى يمسح بهما وجهه ".
قلتُ: فهذا وهم منه -رحمه الله-؛ فليس الحديث عن أنس عند البخاريِّ، ولا غيره من أصحاب الكُتُب السِّتَّة) انتهى.

ــــــــــــــــ
(1) قوله -صلَّى الله عليه وسلَّم- في حديث ابن عبَّاس: " فإذا فرغت؛ فامسح بهما وجهك ". رواه أبو داود، وابن ماجه.
(2) حديث عمر: " كان النبيُّ -صلَّى الله عليه وسلَّم- إذا رفعَ يديه في الدُّعاء؛ لا يحطهما حتَّى يمسح بهما وجهه ". رواه الترمذيُّ.

ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[06 - 01 - 2011, 12:03 م]ـ
بارك الله فيكم
المسألة خلافية فرعية من ذوات الخلاف السائغ المعتبر

وقول الشيخ الألباني رحمه الله أن الأحاديث لا تقوى بمجموعها لأنها شديدة الضعف
ليس بصحيح
فمن نظر في الطرق علم أنها خفيفة الضعف
وعلم أن لمسح الوجه في اليدين أصل
هذا أولا

وثانيا قد ثبت المسح عن بعض السلف
فثبت عن الصحابة (ابن عمر وابن الزبير) وعن التابعين (الحسن البصري وأبي كعب) وثبت عن أتباع التابعين (معمر) وعمن بعدهم (عبد الرزاق وإسحاق ابن راهوية)

،،، فقد خرج الإمام البخاري في الأدب المفرد من حديث محمد بن فليح بن سليمان عن أبيه عن أبي نعيم وهو وهب قال رأيت ابن عمر وابن الزبير يدعوان يديران بالراحتين على الوجه
وهذا إسناد حسن

،،، وقال الفريابي: حدثنا إسحق بن راهويه أخبرنا المعتمر بن سليمان قال: رأيت أبا كعب - صاحب الحرير- يدعو رافعا يديه، فإذا فرغ: مسح بهما وجهه. فقلت له: من رأيت يفعل هذا؟ قال: الحسن بن أبي الحسن البصري. ". وهذا إسناد حسن

،،، وفي مصنف عبد الرزاق: باب مسح الرجل وجهه بيده إذا دعا قال:
عن ابن جريج عن يحيى بن سعيد أن ابن عمر كان يبسط يديه مع العاص، وذكروا أن من مضى كانوا يدعون ثم يردون أيديهم على وجوههم ليردوا الدعاء والبركة.
قال عبد الرزاق: رأيت أنا معمرا يدعو بيديه عند صدره، ثم يرد يديه فيمسح وجهه.
قال عبد الرزاق: وأنا أفعله. اهـ

،،، قال ابن نصر: ورأيت إسحاق يستحسن العمل بهذه الأحاديث، وأما أحمد بن حنبل فحدثني أبو داود قال: سمعت أحمد وسُئل عن الرجل يمسح وجهه بيديه إذا فرغ في الوتر؟ فقال: لم أسمع فيه شيئًا، ورأيت أحمد لا يفعله. اهـ

،،، وفي الأوسط لابن المنذر قال: وحكي عنه – يعني الإمام أحمد - أنه قال: أما في الصلاة فلا، وأما في غير الصلاة، كأنه لم ير به بأسا، وروي عن الحسن أنه كان يفعله. اهـ
وفي مسائل ابنه قال: سألت أبي عن رفع اليدين في القنوت؟
قال: لا بأس به؛ رواه ليث عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه " أن ابن مسعود كان يرفع يديه في القنوت ".
قال: قلت لأبي: يمسح بهما وجهه؟
قال: أرجو أن لا يكون به بأس!
قال لنا أبو عبد الرحمن (عبد الله بن أحمد): لم أر أبي يمسح بهما وجهه. اهـ

وعليه فكلام الشيخ الإمام أبي محمد بن عبد السلام من أن هذا الفعل لا يفعله إلا الجهال فيه نظر
لأنه أولا المسألة لا تحتمله لأن الخلاف فيها معتبر
وثانيا ورد في جواز هذا الفعل أحاديث ليست شديدة الضعف
وثالثا قد فعله بعض السلف الحسن وغيره رحم الله الجميع والله أعلم
¥

نام کتاب : ملتقى أهل اللغة نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 10  صفحه : 1236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست