responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملتقى أهل اللغة نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 10  صفحه : 1065
6 - لقَد أنزلَ اللهُ القرآنَ ليقرأ على من يُمكنهم العَمل مِن الأحياء، أمَّا الأموات؛ فلا يَستطيعون العملَ به؛ قال اللهُ -تَعالَى-: {إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ اللهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ}؛ أي: إنَّما يستجيب لدُعائِك يا محمَّد مَن يسمع الكلامَ ويَعيه، أمَّا الكفَّار فهم موتى القُلوب، فشبَّههُم بأموات الأجساد.

ثانيًا: قراءة الفاتِحة للنَّبيِّ -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم-:
ليس عليها دَليلٌ مِن القرآن أو السُّنَّة، ولم يفعلها الصَّحابةُ، والدَّليل جاء بالصَّلاة عليهِ -صلَّى الله عليهِ وسلَّم-.
1 - قال اللهُ -تَعالَى-: {إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا}؛ في هذه الآيةِ يأمرنا اللهُ -تَعالَى- أن نُصلِّي على النَّبي -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم-، لا أن نقرأَ له الفاتحة، أو ندعوَهُ لِتفريجِ الهُموم.
2 - وقال النَّبي -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم-: «مَن صلَّى عَليَّ صَلاةً؛ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ بِها عَشْرًا».
3 - وقال -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم-: «قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحمَّدٍ وعَلى آلِ محمَّدٍ كَما صَلَّيْتَ عَلى إِبراهِيمَ ...».
والتَّوسل بالصَّلاة على النَّبي -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم- مشروعٌ عندَ الدُّعاء؛ لأنَّه مِن العمل الصَّالح فنقول -مثلًا-: اللَّهم بِصلاتي على نبيِّك محمَّد -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم-؛ فرِّج عنِّي كُربَتي، وصلَّى الله على محمَّد وآلِه وسلَّم.

ثالثًا: قراءةُ الفاتحة عند عقدِ النِّكاح:
1 - ليس عليها دليلٌ مِن القرآن والسُّنَّة، وإنَّما هي مِن عادات النَّاس، ولا سيَّما إذا اعتقدوا أنَّ عقد النِّكاح يتم بِقراءتها، عِلمًا بأنَّ العقد لا يتمُّ إلا بالصِّيغة الشَّرعيَّة؛ وهو: قولُ وليِّ الزَّوجة للزَّوج أو وَكيلِه: (زوَّجتُك ابنتي على مهرٍ قَدرُه كذا، فيُجيب الزَّوج أو وكيلُه: قبلتُ تزويجَك على ما ذكرتَ من المهر).
2 - السُّنَّة في عقد النِّكاح: أن يقرأ العاقدُ خُطبةَ الحاجة، وقد بدأ بها النَّبيُّ خُطَبَه، وعلَّمها الرسول -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم- أصحابَه أن يبدأوا بها خُطَبهم، وهذا نصُّها:
«إنَّ الحمدَ للهِ نحمدُه ونستعينُه ونستغفرُه، ونعوذُ بالله مِن شُرور أنفسِنا وسيِّئاتِ أعمالِنا، مَن يهدِه الله فلا مضلَّ له، ومَن يُضلل فلا هاديَ له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحدَه لا شريك له، وأشهد أن محمَّدًا عبدُه ورسولُه. {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ}. {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا}. {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعْ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا}.
أما بعدُ: فإنَّ أصدق الحديثِ كِتاب اللهِ -تَعالَى-، وخيرَ الهدي هَديُ محمَّد -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم-، وشرَّ الأمور مُحدَثاتها، وكلَّ محدثةٍ بدعة، وكلَّ بدعةٍ ضلالة، وكلَّ ضلالةٍ في النَّار».
الخلاصة:
إنَّ قراءةَ الفاتحة للأموات، وإلى رُوح النَّبي -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم-، وعند عقد النِّكاح، وغيرها؛ مِن البدع التي لا دليلَ عليها من الدِّين، وفي الحديث:
«مَن عَمِلَ عَمَلًا ليسَ عَليهِ أَمرُنا؛ فَهُو رَدٌّ».
وقال ابنُ عُمرَ -رضيَ اللهُ عنهما-: «كلُّ بِدعةٍ ضَلالةٌ، وإنْ رَآها النَّاس أنَّها حسَنة».
وقال غضيف مِن السَّلف: «لا تَظهرُ بِدعةٌ إلا تُرك مثلُها سُنَّة».
وهذه البدع أماتت سُننًا وهي:
1 - الدُّعاء للميِّت بالتَّثبيت، والاستِغفار له؛ لأنَّ الملائكة تَسأله في قبره: مَن ربُّك؟ ما دينُك؟ مَن نبيُّك؟
2 - الصَّلاة على النَّبي -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم-؛ قال البخاري: «قال أبو العاليةِ: صلاةُ الله -تَعالَى- ثناؤُه عليهِ عند الملائكة، وصلاةُ الملائكة دُعاء».
3 - قراءة خُطبة الحاجة -وتقدَّمت من قبل-، والقول للزَّوج: بارك الله لكما، وجمعَ بينكما بخير).

(1) هنا سقطتْ كلمة (مِن) مِن النُّسخة المشار إليها في الرابط، والسِّياق دالٌّ عليها.
نام کتاب : ملتقى أهل اللغة نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 10  صفحه : 1065
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست