responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الدعوة وطرقها 4 نویسنده : جامعة المدينة العالمية    جلد : 1  صفحه : 171
هذه الرحلة الربانية، أو لا وينتهي أجله، الله أعلم، وهذه التوبة تكون من جميع الذنوب صغيرها، وكبيرها لقول الله -تبارك وتعالى-: {وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} (النور: من الآية: 31) وحقيقة التوبة: الإقلاع عن المعصية، والندم على فعلها، والعزم على عدم العودة إليها، هذا إن كانت المعصية في حق الله -تبارك وتعالى- وأما إن كانت في حق الناس، فإنه يضاف إلى ما سبق رد المظالم إلى أهلها، وأن يطلب العبد السماح والعفو ممن أخطأ في حقهم بأهمية ذلك؛ حيث قد روى البخاري عن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- قال: ((من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلل منها، فإنه ليس ثَمّ دينار، ولا درهم من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه)).
الأمر الثالث -الذي يجب على من يريد الحج-: أن يختار المال الحلال، إن أفضل ما ينفق فيه المسلم الأموال هو إنفاقها فيما يرضي الله -تبارك وتعالى- الذي وعدنا الله بإخلاف النفقة، والبركة في الرزق.
الله -عز وجل- وعدنا إن أنفقنا في سبيله أن ينفق علينا بخير وبركة يقول سبحانه: {وَمَا أَنفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ} (سبأ: من الآية: 39) ولذا يجب على المسلم أن يختار لحجه، أو عمرته المال الحلال البعيد عن الشبهات، وذلك لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا، والله تعالى لا يقبل من الصدقات إلا ما كان من مال طيب حلال، ولا يقبل كذلك من الأقوال إلا ما كان طيبًا.
الأمر الرابع -الذي يجب على من يريد الحج هو-: الوصية بتقوى الله تعالى، يجب على المسلم أن يوصي نفسه وأهله دائما بتقوى الله تعالى، واجتناب معاصيه خاصة عند السفر لأداء مناسك الحج، أو العمرة؛ لأنه أيضًا لا يدري هل يعود إلى أهله مرة أخرى، أو لا، وتقوى الله -عز وجل- هي وصيته سبحانه للأولين، والآخرين من بني آدم، قال الله في كتابه:

نام کتاب : أصول الدعوة وطرقها 4 نویسنده : جامعة المدينة العالمية    جلد : 1  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست