نام کتاب : الوسطية في القرآن الكريم نویسنده : الصلابي، علي محمد جلد : 1 صفحه : 536
إن المحاكم في بعض البلاد الغربية لا تحكم بالطلاق إلا إذا ثبت زنى الزوج أو الزوجة، وكثيرا ما يتواطئان فيما بينهما على الرمي بهذه التهمة ليفترقا، وقد يلفقان شهادات ووقائع مفتعلة لإثبات الزنى حتى تحكم المحكمة بالطلاق.
فأي الحالتين أكرم وأحسن وأليق بالكرامة، أن يتم الطلاق بدون فضائح، أم أن لا يتم إلا بعد الفضائح؟ [1].
وأما عطاء المرأة وحدها حق الطلاق، فيه خسارة مالية للرجل وزعزعة لكيان الأسرة، والمرأة لا تخسر ماديا بالطلاق؛ بل تربح مهرا جديدا، وبيتا جديدا، وعريسا جديدا، وإنما يخسر الرجل الذي دفع المهر للمرأة ويقوم بنفقه البيت والأولاد، وقد دفع نفقات العرس، وثمن أثاث البيت، فإذا أعطيت المرأة حق الطلاق بمجرد إرادتها سهل عليها أن توقعه متى اختصمت مع الزوج نكاية به ورغبة ي تغريمه، سيما وهي سريعة التأثر، شديدة الغضب، لا تبالي كثيرا بالنتائج وهي في ثورتها وغضبها، ولنتصور رجلا اختلف مع زوجته فإذا هي تطلقه وتطرده من البيت وهو صاحبه ومنفق عليه [2].
ويعجبني في هذا المقام ما قاله العلامة محمد الأمين الشنقيطي في تفسيره حيث قال: (ومن هدي القرآن للتي هي أقوم) جعله الطلاق بيد الرجل، كما قال تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ) [الطلاق: [1]]، ونحوها من الآيات؛ لأن النساء مزارع وحقول، تبذر فيها النطف كما يبذر الحب في الأرض، كما قال تعالى: (نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ) [البقر: 223].
ولا شك أن الطريق التي هي أقوم الطرق: أن الزارع لا يرغم على الازدراع في حقل لا يرغب الزراعة فيبه؛ لأنه يراه غير صالح له، والدليل الحسي القاطع ما جاء به القرآن من أن الرجل زارع، والمرأة مزرعة وأن آلة الازدراع مع الرجل؛ فلو أرادت المرأة أن تجامع الرجل وهو كاره لها، لا رغبة له فيها لم ينتشر، ولم يقم ذكره إليها فلا [1] انظر: المرأة بين الفقه والقانون (128 - 129). [2] انظر المرجع السابق (127 - 128).
نام کتاب : الوسطية في القرآن الكريم نویسنده : الصلابي، علي محمد جلد : 1 صفحه : 536