responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسطية في القرآن الكريم نویسنده : الصلابي، علي محمد    جلد : 1  صفحه : 524
وبهذا يستبين خطأ الذين قالوا: إن العدل شرط لصحة التعدد، وقد نفى الله القدرة عليه، وبالتالي فهو نفي لإباحة التعدد، وهذا خطأ في التأويل، واعتساف في التفسير، وفي ظني أن القائلين بهذا أرادوا الدفاع عن الإسلام في وجه مهاجميه خاصة في أواخر القرن الماضي وما تلاه، حين اشتدت موجة الهجوم والتشكيك على الإسلام.
واليوم يعود المنكرون الطاعنون إلى التسليم بصحة هذا المبدأ، وينادي كثير منهم بإباحته في مجتمعاتهم، وقد ساق الشيخ محمد رشيد مجموعة من مقالات عديدة من الصحف الأوروبية دعا فيها كاتبوها إلى إباحة التعدد، ويقارنون يبنه وبين مفاسد المجتمع الأوروبي تجد ذلك في تفسير المنار [1]، ووجدت في تفسير الشيخ ممد رشيد رأي الشيخ محمد عبده [2] -رحمه الله-: (في تعدد الزوجات حيث اشتد على مبدأ تعدد الزوجات وكذلك مدرسته من بعده، ويتلخص رأي محمد عبده في: (أنه ضرورة بغيضة اشترط الله لها ما يصعب تحقيقه وأنها أجيزت لضرورات تاريخية لم يعد لها مبرر أو وجود الآن) [3]، ولم يحالفه الصواب وإنما تأثر بالهجمة الغربية الشرسة على أحكام الإسلام.
وبقي أن نشير إلى أن كل المجتمعات التي تحرم التعدد، وتنعي على إباحته بحجة أنه امتهان لكرامة المرأة، وإيذاء لمشاعرها، ومجلبة لمفاسد اجتماعية من ناحية اختلاف الأسرة، ونحو ذلك، هذه المجتمعات تبيح للمرأة أحط أنواع العلاقات سفاحا، وعهرا، وخدانا، وتعترف بأبناء الحرام تيسيرا لهذه العلاقات، والواضح أن أول ضحية لهذه الأوضاع هي المرأة، التي جعلت فريسة سهلة لعلاقات آثمة مع رجال لا

[1] انظر: تفسير المنار، (4/ 348).
[2] هو محمد عبده بن حسن خير الله من آل التركمانين ولد في مصر سنة 1266هـ، وتعلم في طنطا ثم الأزهر، وتصوف وتفلسف وكتب في الصحف وتعلم اللغة الفرنسية بعد الأربعين، وشارك في محاربة الاستعمار الإنجليزي، وتولى القضاء، ثم أصبح مفتي الديار المصرية، واستمر على ذلك إلى أن توفى سنة 1323هـ.
انظر: الأعلام (6/ 252).
[3] انظر: المنهاج القرآن في التشريع (588).
نام کتاب : الوسطية في القرآن الكريم نویسنده : الصلابي، علي محمد    جلد : 1  صفحه : 524
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست