نام کتاب : الوسطية في القرآن الكريم نویسنده : الصلابي، علي محمد جلد : 1 صفحه : 523
باب التشريع في مسألة تعدد الزوجات وبيان ضرورته لمجتمعات بأسرها رجالا ونساء لم تعرف أسرارها إلا في هذا القرن إن الله العليم الخبير شرع لعباده دينا قيما يلائم الفطرة، وينظم الحاجات، والمصالح تنظيما كريما شريفا.
ب- التعدد وشروطه في القرآن:
إن إباحة القرآن للتعدد لم تكن ضرورة مقيدة بالعدل المستحيل كما قيل، وإنما هو إباحة عامة تعرض لها الأحكام الشرعية الأخرى، تبعا لظروف صاحبها، وقد شفعه الشارع -مثل كل الأحكام- بوصاياه الخلقية، وضماناته القانونية، التي تجعل منه عند التطبيق مصلحة اجتماعية، ورحمة الناس، وتخفف إلى أقصى الحدود من أضراره الجانبية.
وقد قيده الله تعالى بضوابط وحدود منها:
1 - جعل حده الأقصى أربع نسوة كما قال تعالى: (فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ) [النساء: 3]، وكان في الجاهليات بلا حدود.
2 - أ, جب العدل والمساواة بين الزوجات، في جميع الحقوق التي في إمكان الزوج كالمبيت، والجماع، والنفقة، والمسكن، وغير ذلك، ولم يستثن من ذلك إلا (الميل القلبي) الذي لا يملكه أحد، بشرط ألا يكون له تأثير في المعاملة الظاهرة، ولذلك حث الله تعالى من يخشى التقصير على اجتناب التعدد، فقال تعالى في ختام الآية السابقة: (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُوا) [النساء:3]، فجعل الله تعالى العدل أمرًا لازما يتحرى بقدر الوسع والطاقة كما قال تعالى: (وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلاَ تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ) [النساء: 129].
ذلك لأن العدل الكامل المطلق غير مستطاع، خاصة ميل القلب، فأمر الله تعالى بالعدل الممكن، الذي لا يترخص فيه صاحبه، ولا يتنطع [1]. [1] انظر: المنهاج القرآني في التشريع (588).
نام کتاب : الوسطية في القرآن الكريم نویسنده : الصلابي، علي محمد جلد : 1 صفحه : 523