responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسطية في القرآن الكريم نویسنده : الصلابي، علي محمد    جلد : 1  صفحه : 514
العادة، وأباحته دون تحديد في العدد، ولكن هذه الشريعة حرفت فما ندري الحقيقة في ذلك، كما أن التلمود قيد هذا العدد ونص كتاب (بياموث) على أن للرجل أن يتزوج من النساء بقدر ما يستطيع أن يعولهن، وفي مكان آخر قصر العدد على أربع [1].
إلا أن علماء وأحبار بني إسرائيل حرموا التعدد وذكروا أسبابا لذلك منها:
1 - ضيق المعيشة التي أصبح فيها أمر القيام بلوازم المرأة الواحدة لا يخلو من صعوبة.
2 - تعادل نسبة المواليد من الذكور والإناث تقريبًا.
3 - عادة المهر للزوجة، فالرجل اليهودي لا يستطيع أن يدفع أكثر من مهر زوجة واحدة.
4 - أخذ اليهود ينظرون إلى التعدد نظرة استهجان [2] وبذلك حدد اليهود الزواج بواحدة، والانفراد بالخدان والعشيقات والعاهرات.
التعدد عند النصارى:
ليس في الإنجيل قول صريح بتحريم تعدد الزوجات، ووجوب الاقتصار على زوجة واحدة، وأخذ نظام الزوجة الواحدة من الدول الأوروبية الوثنية، التي انتشرت فيها المسيحية، والتي تبيح مصاحبة الخليلات، عند شعوب اليونان والرومان، لقد كان تقاليد تلك الدول تحرم تعدد الزوجات، وقد سار أهلها بعد اعتناقهم المسيحية على ما وجدوا عليه العمل في وثنيتهم الأولى [3].
أ- من هدي القرآن للتي هي أقوم تعدد الزوجات:
قضية تعدد الزوجات دلالة واضحة على وسطية القرآن وهديته للتي هي أقوم، ومعلم من معالم الشريعة الغراء في رفع الحرج عن الأمة، وعلامة على اليسر

[1] انظر: تعدد الزوجات (24).
[2] انظر: تعدد الزوجات (24).
[3] انظر: المرجع السابق (25).
نام کتاب : الوسطية في القرآن الكريم نویسنده : الصلابي، علي محمد    جلد : 1  صفحه : 514
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست