responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسطية في القرآن الكريم نویسنده : الصلابي، علي محمد    جلد : 1  صفحه : 513
عددهن اثنتى عشر ألفا، ليكن مقربات له على شرط أن يحرقن أنفسهن مختارات عند موته، وإن ذلك ليعد شرفا عظيما لهن [1].
وعدة حرق الزوجة أو الزوجات كانت قديمة، والهند من أوائل البلاد التي قدست هذه العادة.
العدد في فارس القديمة:
كان التعدد مباحا، فللرجل أن يتزوج بمن شاء منهن، وقد أقرت ذلك تعاليم زردشت [2]، ولقد أباح قدماء الفرس أن يجمع الرجل بين الأختين؛ بل ويتزوج الأب ابنته، والابن أمه، والأخ أخته، فالديانة عندهم تبيح ذلك [3].
التعدد في الجاهلية عند العرب:
مارس العرب في الجاهلية تعدد الزوجات، وكان يجوز للرجل أن يتخذ من الزوجات من شاء تبعا لقدرته وقوته ومكانته في قومه، فكلما كان غنيا كان في حاجة إلى الكثرة من النساء، يقمن بخدمته، وخدمة الواردين عليه للقرى والضيافة، تلك العادة التي كانت متأصلة في النفوس [4].
وكان العدد غير مقيد، فربما كان في عصمة الرجل عشر نساء أو مائة أو يزيد، فعبد المطلب جد النبي -صلى الله عليه وسلم- كان عنده ست زوجات، وله منهن عشرة رجال، وست نساء [5]. وغيره كثير.
التعدد عند اليهود:
سارت الأسر العبرية على نظام تعدد الزوجات، فقد كان الرجل يتزوج بأكثر من واحدة، وكان عام بين البطارقة وملوك إسرائيل، وقد أقرت الشريعة الموسوية هذه

[1] تعدد الزوجات، لإبراهيم الجمل (15)
[2] من الديانات الفارسية الإباحية القديمة الضاربة في التاريخ.
[3] المرجع السابق، (17).
[4] المرجع السابق، (29).
[5] انظر: سيرة ابن هشام (1/ 191).
نام کتاب : الوسطية في القرآن الكريم نویسنده : الصلابي، علي محمد    جلد : 1  صفحه : 513
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست