responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصير المؤمنين بفقه النصر والتمكين في القرآن الكريم نویسنده : الصلابي، علي محمد    جلد : 1  صفحه : 547
في هذا الشأن أن الشورى ملزمة للأمير، وليس له أن ينفرد برأيه ويخالف رأي أهل الشورى أو أغلبيتهم.
قال المودودي - رحمه الله -: «وخامسة قواعد الدولة الإسلامية حتمية تشاور قادة الدولة وحكامها مع المسلمين والنزول على رضاهم ورأيهم، وإمضاء نظام الحكم بالشورى، يقول تعالى: {وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ" ويقول: {وَشَاوِرْهُمْ فِي الأمْرِ" [1].
إن قاعدة: {وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ" تتطلب بذاتها خمسة أمور: خامسها التسليم بما يجمع عليه أهل الشورى أو أكثريتهم، أما أن يستمع ولي الأمر إلى آراء جميع أهل الشورى ثم يختار هو بنفسه بحرية تامة، فإن الشورى في هذه الحالة تفقد معناها وقيمتها، فالله لم يقل: «تؤخذ آراؤهم ومشورتهم في أمرهم» وإنما قال: {وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ" يعني أن تسير أمورهم بتشاور فيما بينهم، وتطبيق هذا القول الإلهي لا يتم بأخذ الرأي فقط، وإنما من الضروري لتنفيذه وتطبيقه أن تجري الأمور وفق ما يتقرر بالإجماع
أو بالأكثرية» [2].
وقال الشيخ شلتوت - رحمه الله -: «وضع الإسلام مبدأ الشورى، وعمل به
النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في حياته، والخليفتان من بعده، وكان له في صدر الإسلام شأن تجلى به سمو الإسلام في تقرير حق الإنسان، وكان فيه الحرية التامة في إبداء الرأي من أهل الرأي، وقد جاء في بيان المصادر التي يجب على المؤمنين اتباع الأحكام والنظم والأوامر الصادرة عنها، قوله تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأمْرِ مِنْكُمْ} [النساء: 59] وإذا كانت إطاعة الله هي العمل بما تضمنه كتابه الواضح الذي لا يحتمل الرأي، وكانت إطاعة الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - هي العمل بما تضمنته أقواله التشريعية العامة الموثوق بنسبتها إليه، كان (أولو الأمر) هم أهل النظر الذين عرفوا في الأمة بكمال الاختصاص

[1] الخلافة والملك، ص41، 42.
[2] الحكومة الإسلامية، ص94.
نام کتاب : تبصير المؤمنين بفقه النصر والتمكين في القرآن الكريم نویسنده : الصلابي، علي محمد    جلد : 1  صفحه : 547
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست