responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصير المؤمنين بفقه النصر والتمكين في القرآن الكريم نویسنده : الصلابي، علي محمد    جلد : 1  صفحه : 546
من محيط الدولة وشئون الحكم فيها، إنه طابع ذاتي للحياة الإسلامية، وسمة مميزة للجماعة المختارة لقيادة البشرية، وهي من ألزم صفات القيادة» [1].
ويقول الأستاذ عبد القادر عودة - رحمه الله -: «الشورى دعامة من دعائم الإيمان وصفة من الصفات المميزة للمسلمين، سوَّى الله بينها وبين الصلاة والإنفاق في قوله: {وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلاَةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ} [الشورى:38]
فجعل للاستجابة لله نتائج بين لنا أبرزها، وأظهرها، وهي إقامة الصلاة والشورى والإنفاق، وإذا كانت الشورى من الإيمان فإنه لا يكمل إيمان قوم يتركون الشورى، ولا يحسن إسلامهم إذا لم يقيموا الشورى إقامة صحيحة، ومادامت الشورى صفة لازمة للمسلم لا يكمل إيمانه إلا بتوفرها، فهي إذن فريضة إسلامية واجبة على الحاكمين والمحكومين، فعلى الحاكم أن يستشير في كل أمور الحكم والإدارة، والسياسة، والتشريع، وكل ما يتعلق بمصلحة الأفراد أو المصلحة العامة، وعلى المحكومين أن يشيروا على الحاكم بما يرونه في هذه المسائل كلها، سواء استشارهم الحاكم أو لم يستشرهم» [2].
والأحاديث القولية والسنة الفعلية الدالة على وجوب الشورى كثيرة ونكتفي بما ذكرنا خوفا من الإطالة ومن خلال الدراسة الوافية لمسألة الشورى يتضح أن القول بالوجوب أرجح من الندب والعلم عند الله.
ولقد اختلف العلماء هل الشورى معلمة أو ملزمة، ولقد اخترت في هذا البحث كونها ملزمة وهو الذي ينسجم مع أهداف التمكين، والواقع المعاش للأمة، ولقد ذهب جمهور العلماء والفقهاء في العصر الحديث إلى أن الشورى بنتيجتها للإمام ملزمة, وعليه أن يأخذ برأي الأغلبية وإن كان رأي الأغلبية يخالف رأيه الذي يرجح أنه أصوب من رأيهم، ولقد كان آخر رأي صدر عن الأستاذ المودودي

[1] في ظلال القرآن (6/ 3165).
[2] الإسلام وأوضاعنا السياسية، ص193.
نام کتاب : تبصير المؤمنين بفقه النصر والتمكين في القرآن الكريم نویسنده : الصلابي، علي محمد    جلد : 1  صفحه : 546
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست