نام کتاب : تهافت العلمانية في الصحافة العربية نویسنده : البهنساوي، سالم علي جلد : 1 صفحه : 216
آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ} [1].
الإجمال هنا في لفظ «أَخْرَجْنَا» فلم يبين المقدار، وجاءت السنة النبوية وفصلت ذلك في أقوال النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ العُشْرُ، وَفِيمَا سُقِيَ [بِالنَّضْحِ نِصْفُ العُشْرِ]» (فيما سقي بدلو أو راشية نصف العشر) (*)، كما فصل الزكاة ومقاديرها وكل هذا بوحي من الله.
6 - أما اللفظ المشترك مثل «القَرْءِ» و «عَيْنٍ» لا يقال أنه يشمل جميع المعاني، فتشمل العين حاسة الرؤية وعين الماء وعين الركبة وعين الجاسوس وعين الشمس بل يصبح هذا اللفظ المشترك موقوفًا على بيان المعنى المقصود بالقرائن أو سياق الكلام.
• بَيْنَ القُرْآنِ وَالسُّنَّةِ:
إن آيات القرآن تشتمل على ألفاظ تحتاج إلى بيان، وإن بيانها يجيء في السنة وأكثرها آحاد، وكل ما ثبت من الأحكام عن طريق السنة النبوية المتواتر منها، والآحاد هو وحي من الله ولا يمكن بحال من الأحوال أن يقال إن سنة الآحاد غير ثابتة، وبالتالي فالحكم المأخوذ منها وضع بشري، أو أن يقال إن قطعي الدلالة من المتواتر هو الملزم وما عداه غير ملزم، فلا يقبل من أحد أن يقول بوجوب الصلاة على الحائض، بدعوى أن رفع هذا التكليف جاء عن طريق السنة النبوية، التي أمرت الحائض بقضاء الصوم ولم تأمرها بقضاء الصلاة.
فقد جعل النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خبر الآحاد حجة في أمور الدين فأرسل آحادًا يبلغون أحكام الإسلام إلى الآخرين [2] (**).
فالصحابة: علي بن أبي طالب، ومعاذ بن جبل وأبو موسى الأشعري، قد أرسلهم النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كُلاًّ منهم منفردًا إلى إقليم من أقاليم اليمن، لينقل إلى المسلمين أمور الدين وأحكامه، كما أرسل عَلِيًّا وحده إلى المسلمين في موسم الحج ليبلغهم الأحكام الواردة في سورة براءة وفيها ما يتعلق بالكفر والإيمان، كما أرسل آحادًا غير هؤلاء إلى قومهم لتبليغ أحكام الإسلام.
فلو كان خبر الواحد الثقة العدل لا يصلح في هذا ولا يعد ثابتًا أو يقينيًا ما فعل ذلك رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ولنزل القرآن الكريم بذلك كما نزل في أمور أخرى منها عدم الاعتداد بأقل من أربعة شهود لإثبات جريمة الفاحشة. [1] [البقرة: 267]. [2] تفصيلة في كتاب " السنة المفترى عليها ".
[تَعْلِيقُ مُعِدِّ الكِتَابِ لِلْمَكْتَبَةِ الشَّامِلَةِ / البَاحِثُ: تَوْفِيقْ بْنُ مُحَمَّدٍ القُرَيْشِي]:
(*) لم يرد نص حديث بهذا اللفظ، وما وضعته ما بين (....) تفسير من المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - لنص الحديث الذي أثبته ما بين [....] كما ورد في كتب الحديث. (انظر: " السنة المفترى عليها " للمؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى -، بنسق المكتبة الشاملة: ص 344).
(**) " السنة المفترى عليها ": ص 345.
نام کتاب : تهافت العلمانية في الصحافة العربية نویسنده : البهنساوي، سالم علي جلد : 1 صفحه : 216