responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهافت العلمانية في الصحافة العربية نویسنده : البهنساوي، سالم علي    جلد : 1  صفحه : 215
أمر خارجي، ولكن المراد منه ليس هو المقصود من السياق، ومن ثم يحتمل التأويل من هذا الوجه كقول الله تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ...} [1].
فالظاهر هو إباحة زواج ما حل من النساء، ولكن هذا المعنى غير مقصود أصالة [من] سياق الآية ولكن المقصود أصالة هو الزواج بواحدة وإباحة تعدد الزوجات إلى أربع عند القدرة وتحقيق العدالة.
2 - وقد يدل اللفظ على ما سيق له مما يزيده وضوحًا على الظاهر، مثل قول الله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} [النساء: 23]. فالنص في اللغة هو توضيح الشيء وتبيينه، لهذا إذا تعارض الظاهر مع النص يقدم النص ويرجح على الظاهر، ومن ثم يرجح الخاص على العام عند التعارض، لأن الخاص هو المقصود أصالة بالحكم.
3 - وقد يكون اللفظ مفسرًا وهو ما دل بنفسه على معناه المفصل بحيث لا يبقى معه احتمال، كقول الله في عقوبة القذف: {فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً} [2]، لهذا إذا تعارض النص مع المفسر يرجح المفسر.
4 - ويكون اللفظ خفيًا أي تدل صفته على المراد منه بوضوح، ولكن في تطبيقه يوجد خفاء في بعض أفراده ويزول هذا الخفاء عن طريق المباحث اللغوية والقرائن، مثل لفظ «السَّارِقِ» فهو واضح الدلالة ولكن يعرض الخفاء لبعض من يشملهم هذا اللفظ مثل النشال الذي يسرق الجيوب خفية والنباش الذي يسق الكفن من القبر.
فتوصل العلماء بدخول النشال في عداد السارقين في حكم القرآن الكريم، لأن اسمه دل على نوع خاص من السرقة ولا يمنع فهو يسرق في غفلة من الأعين الساهرة، والآخر يسرق في غفلة من الأعين النائمة، أما النباش فلا يدخل في حد السرقة، لأنه يسرق ما ليس له صاحب.
5 - والمجمل: لفظ لا يدل بصيغته على المراد منه ولا توجد قرائن تبينه، والسنة النبوية جاءت لتبين ذلك فلا يقال: إن الحكم المستخلص من هذا اللفظ من وضع البشر. فقول الله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً} [3]، لفظ الصدقة فيه مجمل، ولكن دلت القرائن على أنه قد أريد به زكاة المال حسبما فصلتها السنة النبوية، فوجد العمل بذلك، ولا يقال إن هذا التفصيل حكم بشري غير ملزم. وكذلك قول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ

[1] [النساء: 3].
[2] [النور: 4].
[3] [التوبة: 103].
نام کتاب : تهافت العلمانية في الصحافة العربية نویسنده : البهنساوي، سالم علي    جلد : 1  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست