responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهافت العلمانية في الصحافة العربية نویسنده : البهنساوي، سالم علي    جلد : 1  صفحه : 214
4 - الحدود والعقوبات:
وبهذه القاعدة البشرية يكون الرجم حكمًا بشريًا، وكذا تحديد مكان قطع اليد في السرقة، وشروط المال المسروق وصفات السارق، كما تكون حكمًا بشريًا سائر العقوبات التي كان مصدر حكمها سنة الآحاد.

• حُكْمُ القُرْآنِ الكَرِيمِ:
إن الله تعالى قد أمرنا بطاعة ما أمر به النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أو نهى عنه، ولم يخص السنة المتواترة بهذا الإلزام وذلك لعموم قول الله تعالى: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} [الحشر: 7]. وقد جعل الله طاعة الرسول في ذلك طاعة لله فقال تعالى: {مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ} [النساء: 80].
ومهما كانت أقوال الفقهاء في تقسيم السنة إلى متواتر وآحاد، فإن ذلك لا يؤثر على لزوم العمل، فالفقهاء مجمعون على أنه إذا صح الحديث ولم يصح ما ينسخه بالفرض على المسلمين الأخذ به، وأن سنة الآحاد يقينية في مجملها.

المُحْكَمُ وَغَيْرُهُ فِي القُرْآنِ:
لقد جعل الإلزام بالأحكام الشرعية قاصرًا على آيات القرآن الكريم المحكمة والأحاديث المتواترة إذا كانت هي الأخرى قطعية الدلالة، وقطع أن ما عدا هذا مما يقال أنه من مصادر الشريعة الإسلامية هو من عند البشر.
وهذا المبحث من المباحث اللغوية فمن الألفاظ ما هو واضح في دلالته على المراد منه، مثل ألفاظ الأعداد فلا تحتمل إلا دلالة واحدة. فإذا كان النص لا يحتمل التأويل ولا يقبل حكمه النسخ سمي بالمحكم.
أما إذا كان يحتمل التأويل مثل لفظ «القَرْءِ»، حيث يطلق على الطهر والحيض، ولفظ العين حيث يطلق على أداة الإبصار والتبر والجاسوس.
فمثل هذا اللفظ لا يدل على المراد منه بنفس الكلمة بل يفهم من دلالة خارجة.
إن هذ النص يدل على أكثر من معنى ولكن هذا لا يعني أن الحكم المستفاد منه قول بشري غير ملزم، حيث توجد قواعد لذلك نعرفها جميعًا ومنها:
1 - أن الأصل في النص الظاهر أنه يدل على المراد منه بنفس صيغته من غير توقف على

نام کتاب : تهافت العلمانية في الصحافة العربية نویسنده : البهنساوي، سالم علي    جلد : 1  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست