responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهافت العلمانية في الصحافة العربية نویسنده : البهنساوي، سالم علي    جلد : 1  صفحه : 202
دينهم توصلاً إلى الطلاق، أو يهجرون منزل الزوجية، وهذا ما يسمى بالتفريق الجثماني المنصوص عليه في المادة - 17 من الإرادة الرسولية.

2 - إِسْنَادُ الطَّلاَقِ لِلْمَحْكَمَةِ:
نادى القوم بجعل الطلاق بيد القاضي حفاظًا على الأسرة من الانهيار لتسرع الزوج في استعمال حقه في الطلاق، وهذا العمل يؤدي إلى إفشاء أسرار العائلات وتسطيرها في محاضر بعد أن كانت داخل إطار الأسرة، مما يؤذي الأولاد المرزوقين من هذا الزواج، كما أنه لن يأتي بالإصلاح المنشود، لأن القاضي لا يستطيع الحكم في الحالات التي يتعذر إثباتها بالشهود، وغير ذلك من الأمور الشخصية المتصلة بذات الزوجين، أو الحالات التي توجد فيها مواقع أدبية أو أخلاقية، بالإضافة إلى أن هذا العمل سيخلق مشاكل أكثر من الوضع القائم اليوم، فأمام شعور الرجال بالحجر عليهم ظلمًا وزورًا قد يؤدي هذا بعضهم إلى اختلاق الاتهامات لزوجاتهم تمكنًا من طلاقهن، عندها تصبح الحياة جحيمًا في نظرهم ونعيمًا في نظر القاضي.
ثم من ذا الذي يتحمل تبعة هذا العمل فيما لو تولى الرجل استعمال حقه المخول له بمقتضى الشريعة الإسلامية، وطلق ولم يعترف بالقيود الوضعية، ولا يحق للقاضي أو غيره إبقاء زوجته في عصمته.
هنا تصبح الزوجة أجنبية عنه في نظر الشريعة الإسلامية، بينما لا تعترف القوانين بذلك وتجبرها على البقاء في أسرة انحل رباطها.
هل تعاشر الزوجة رجلاً آخر ويفعل الرجل مثل ذلك؟
وهل هذه حياة كريمة في نظر القوم؟.
من دواعي الأسى والأسف أن تطالب النساء بمثل هذا التدخل السافر في شؤون الأسرة، ظنًا أن ذلك حماية لها وهي في الحقيقة وبال.

مَوْقِفُ الغَرْبِ مِنْ حَظْرِ الطَّلاَقِ:
إن حظر الطلاق وجعله بيد القاضي قد تعرض له المفكرون في دول الغرب وانتهوا إلى أنه ليس من مصلحة الفريقين، فالفيلسوف الإنجليزي المستر (بنتام) سجل ذلك في كتاب " أصول الشرائع " فقال: «إن القانون الكنسي يتدخل بين العاقدين (الزوجين)،

نام کتاب : تهافت العلمانية في الصحافة العربية نویسنده : البهنساوي، سالم علي    جلد : 1  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست