responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهافت العلمانية في الصحافة العربية نویسنده : البهنساوي، سالم علي    جلد : 1  صفحه : 201
ونشأ حل وسط بتضمين عقد الزواج نصًا بالتأمين ضد الطلاق لدى إحدى شركات التأمين. وهذه الحلول مقتبسة من التشريعات الأجنبية التي ضل ضلالاً بعيدًا، وما زالت تلتمس الهداية ولا سبيل لها، لأن علاج النفوس بيد الخلاق العليم الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور .. وسنوجز أسباب بطلان هذه الحلول.

1 - إِلْغَاءُ الطَّلاَقِ:
إن القول بضرورة إلغاء الطلاق ارتداد إلى العصور الأولى للمسيحية التي قضت بعدم جواز الطلاق، بل وعدم السماح للقاضي بالتطليق، لأن ما جمعه الرب لا يفرقه العبد.
هذه النظم لم تستطع البقاء أمام المطالب الاجتماعية، فأباحت الكنيسة للقاضي التطليق في حالة زنا الزوجة، ثم توسعت في أسباب الطلاق حتى شملت زنا الزوج أيضًا، أو أصبح الزوج عِنِّينًا، أو حكم عليه بالحبس خمس سنوات، أو إصابته بجنون، أو اعتداء أي من الزوجين على حياة الآخر أو تعود إيذائه.
ورغم أن المذهب الكاثوليكي كان من أشد المذاهب المسيحية تمسكًا بالزواج المؤبد الذي لا ينحل ولو بسبب الزنا ... إلا أنه خر راكعًا أمام التطور الاجتماعي، ومن هنا نجد إيطاليا وهي معقل هذا المذهب تبيح الطلاق لعدة أسباب، منها الزنا وهجر أحد الزوجين منزل الزوجية أو اعتدائه على الآخر باللفظ أو الإشارة بمعاملته للآخر أو رفض الزوج إعداد سكن ملائم لزوجته [1].
وفي ديسمبر سنة 1970 عقب تعديل القانون والتوسع في أسباب الطلاق بلغ عدد قضايا الطلاق في شهر واحد مليون قضية، أكثرها كان ينتظر هذا التعديل من عشر سنوات.
ولا يخفى على القوم أن بعض الولايات الأمريكية اليوم يبيح الطلاق لأتفه الأسباب، كإرسال الزوج للحيته أو تأخره في العودة إلى منزله مساءً.
ولسنا في حاجة بعد هذا إلى التدليل على فساد نظام العقد المؤبد، فقد أثبت التاريخ فشل هذا النظام وتمت إباحة الطلاق على الوضع المشار إليه.
أما الشرائع المسيحية التي لم تتوسع في أسباب التطليق فيلجأ أصحابها إلى تغيير

[1] المواد 150، 152، 153 من القانون الإيطالي.
نام کتاب : تهافت العلمانية في الصحافة العربية نویسنده : البهنساوي، سالم علي    جلد : 1  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست