responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفهوم الحرية بين الإسلام والجاهلية نویسنده : الشحود، علي بن نايف    جلد : 1  صفحه : 199
يبدي فيها رأيه بلا قيود ولا ضوابط، بل لا بد من ضوابط تكون وسيلة الإعلام الناشرة للرأي مسئولة عن مراعاة هذه الضوابط وإلا أخذت بإخلالها بها.
يقول د. حسنين عبد القادر: هناك شبه إجماع على أن الصحافة يجب أن تفرض قيوداً على حريتها لصالح الجماعة؛ لأنها قد تصبح خطراً على الدولة التي تقوم على حفظ الأمن والسلام ورعاية الحقوق وإشاعة العدالة بين الناس، وقد تؤذي الصحافة الجماعات والأفراد، بل إن عدم شعورها بالمسئولية يهدد كيان المجتمع والرأي العام، وإذن من واجب الدولة أن تحول بينها وبين الإضرار بالمجتمع عن طريق التقنين. ا. هـ (1)
صناعة الأفكار وتشكيل الرأي:
وأما القيد الخامس لحرية الرأي الذي يمكن إضافته إلى القيود الغربية-ولو لم ينصوا عليه- فهو قيد صناعة الأفكار وتشكيل الرأي.
وتعريف الرأي العام: التزام معنوي جماعي تقبل به الأغلبية عن عقيدة وليس عن خوف. أو هو عبارة عن ردود أفعال الناس تجاه موضوعات أو تصريحات تظهر في ظروف معينة. (2)
وينقسم من جهة الزمن إلى أقسام ثلاثة ([3]):
1 - رأي دائم مستمر، يسميه علماء الاجتماع: العام الكلي، وعناصره: العقيدة والشريعة والتقاليد. (4)
2 - رأي مؤقت، ويكون نتيجة حادثة وقعت، ولعل من أقرب الأمثلة عليه حشد الرأي الأمريكي خاصة والغربي عامة في حرب الخليج الثالثة ضد العراق تحت دعاوى امتلاكه أسلحة دمار شامل؛ إذ دارت العجلة الإعلامية الأمريكية بتوجيه من صناع القرار في هذا

(1) - ينظر: الرأي العام والدعاية وحرية الصحافة: 302، وقانون الصحافة بين أصول النظرية وتطبيق المنهج: 18.
(2) - مدخل إلى دراسة الرأي العام: 82.
[3] - الدعاية والرأي العام: 63 - 64.
(4) - لابد من ملاحظة أن مراكز البحوث والدراسات الغربية لشئون الشرق الإسلامي كثيراً ما توصي العلمانيين والليبراليين منهم على وجه الخصوص بكسر الرأي الكلي لدى المسلمين كونه عقبة كأداء ضد مشاريع التغريب والاستعمار، وذلك يكون بضرب القطعيات الدينية والتشكيك فيها، والحملة المنظمة على مصادرها ومواطن تبليغها كالعلماء والدعاة والمساجد ونحوها.
نام کتاب : مفهوم الحرية بين الإسلام والجاهلية نویسنده : الشحود، علي بن نايف    جلد : 1  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست