responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفهوم الحرية بين الإسلام والجاهلية نویسنده : الشحود، علي بن نايف    جلد : 1  صفحه : 181
الوقت لا يتسع لتحذيره من الخطر الذي هو مقبل عليه جاز لمن يشاهده أن يمسك به ويجتذبه دون أن يكون في ذلك أدنى اعتداء على حريته. (1)
وعلى هذا القيد في عدم الإضرار بالغير سارت المحاكم الغربية في المؤاخذة بإبداء الرأي إذا تعارض مع حقوق الآخرين، أو كان فيه أذية لهم، ومن الأمثلة على ذلك:
1 - في شكوى لدى اللجنة الأوربية ضد النمسا ادعى الشاكي أنه حوكم بقانون العقوبات النمساوي بتهم التشهير بالجيش النمساوي عن طريق نشر مواد إعلانية معينة، وانتهت اللجنة بعد بحث إلى أن القيود التي فرضت على حق الشاكي في التعبير في هذه الشكوى لها ما يبررها طبقا للفقرة [2] من المادة (10) من الاتفاقية وأنها ضرورية لحماية سمعة الآخرين، ورفضت اللجنة الشكوى. (2)
2 - في شكوى في ألمانيا ادعى الشاكي للجنة الأوربية أن السلطات الألمانية اعتدت على حقه في حرية التعبير بأن فرضت عليه عقوبات تأديبية لأنه عبر عن نيته في نشر مقال بإحدى الصحف الأسبوعية يشير فيه إلى عدم كفاءة العمل والإدارة في المنظمة التي يعمل فيها، ورأت اللجنة أن عقوبته مبررة حفاظاً على سمعة الآخرين. (3)
3 - اشتكى محام في ألمانيا لإيقاع عقوبات عليه بسبب إعلانات مكتوبة وشفهية انتقد فيها محامي الطرف الآخر، وادعى أن العقوبة التي صدرت في حقه تشكل قيداً على حرية التعبير لا مبرر له في التشريع الألماني، لكن اللجنة الأوربية رفضت دعواه وأيدت القانون الألماني في تأديبه، ورأت أن ذلك ضروري لحماية سمعة الآخرين، وأن هذا المحامي لم يحترم الالتزام الذي تفرضه عليه المهنة وهو تحريم اللجوء إلى استخدام لغة عدوانية أو مهينة. (4)
والقانون الفرنسي في المادة (29) يجرم القذف والسب عن طريق الصحافة.
القيد الثاني: حماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الأخلاق العامة.

(1) - المصدر السابق: 155.
[2] - اللجنة الأوربية لحقوق الإنسان ودورها في تفسير وحماية الحقوق والحريات الأساسية للأفراد والجماعات: 329.
(3) - المصدر السابق: 330.
(4) - المصدر السابق: 330.
نام کتاب : مفهوم الحرية بين الإسلام والجاهلية نویسنده : الشحود، علي بن نايف    جلد : 1  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست