responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آفات اللسان نویسنده : البدراني، أبو فيصل    جلد : 1  صفحه : 6
• من الحالات التي تباح فيها الغيبة وقد تستحب وقد تجب أحياناً:
1 - المظلوم له أن يذكر ظالمه بما فيه إما على وجه دفع ظلمه واستيفاء حقه أو يذكر ظالمه على وجه القصاص من غير عدوان ولا دخول في كذب ولا ظلم الغير فقد رخَص الله للمظلوم الجهر بالقول السيئ ليُشفي غضبه حتى لا يثوب إلى السيف أو إلى البطش باليد، ففي هذا الإذن توسعة على من لا يمسك نفسه عند لحاق الظلم به , وترك ذلك أفضل.
2 - ما يكون على وجه النصيحة للمسلمين في دينهم ودنياهم وإن تضمَن ذكر عيب الغير.
• تُباح الغيبة لكل غرض شرعي وقد تجب أحياناً ومنها:
1 - التظلم عند من له ولاية كالسلطان والقاضي.2 - الاستعانة على تغيير المنكر ورد العاصي. 3 - الاستفتاء.4 - تحذير المسلمين من الشر وذلك من وجوه منها: جرح المجروحين من الرواة والشهود والمصنَفين وهو واجب , الإخبار بعيب عند المشاورة ,إذا رأيت من يشتري شيئاً معيباً أو عبداً سارقاً أو شارباً أو نحو ذلك تذكره للمشتري بقصد النصيحة لا الإيذاء والإفساد, إذا رأيت متفقهاً يتردد إلى فاسق أو مبتدع يأخذ عنه علماً وخفت عليه ضرره فعليك بنصيحته ببيان حاله قاصداً النصيحة , أن يكون له ولاية لا يقوم بها على وجهها لعدم أهليته أو لفسقه فلك أن تذكره لمن له عليه ولاية ليستدل به على حاله فلا يغتر به ويلزم الاستقامة. 5 - أن يكون مُجاهراً بفسقه أو بدعته فيجوز ذكره بما يُجاهر به ولا يجوز بغيره إلا بسبب آخر.6 - التعريف ويحرم ذكره على سبيل التنقَص.
• ذكر الناس بما يكرهون هو في الأصل على وجهين:
1 - ذكر النوع.2 - ذكر الشخص المعيَن الحي أو الميت.
أما الأول فكل صنف ذمَه الله ورسوله يجب ذمَه وليس ذلك من الغيبة كما أن كل صنف مدحه الله ورسوله يجب مدحه وما لعنه الله ورسوله لُعن.
• من أهم أسباب الغيبة:
الحقد والحسد , وحب الانتقام , والغيظ من المغتاب , وإرادة رفعة النفس بخفض غيره , والوشاية , وموافقة الجلساء والأصحاب ومجاملتهم فيما هم عليه من الباطل, والسخرية والاستهزاء بالآخرين وغير ذلك.
• من علاج الغيبة أن ينظر إلى السبب الباعث لها فيقطع هذا السبب قدر المستطاع.

نام کتاب : آفات اللسان نویسنده : البدراني، أبو فيصل    جلد : 1  صفحه : 6
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست