responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آفات اللسان نویسنده : البدراني، أبو فيصل    جلد : 1  صفحه : 5
• ذكر ما صح من التاريخ القديم، لا حرج فيه، فقد سئل الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ عنه فقال: ما زال العلماء ـ رحمهم الله ـ الذين يؤلفون في تراجم الرجال يذكرون الإنسان بما فيه من خير، وشر وما دام المقصود بيان حال هذا الشخص فإنه لا بأس به.
• التعميم في القول لا يُعد غيبة فمن اغتاب أهل قرية لم تكن غيبة حتى يسمي قوماً معروفين , فلو اغتاب رجل أهل قرية فقال: أهل القرية كذا، لم يكن ذلك غيبة لأنه لا يريد جميع أهل القرية، بل المراد البعض وهو مجهول فلا شيء على السامع لأن المذكور مجهول , ولا يحسن هذا التعميم ولو أراد الخصوص، وعلى هذا لا تكون الغيبة إلا عن قوم معلومين فلو قلت أهل مصر كذا بخلاء أو قوم سوء فلا يكون ذلك غيبة لأن فيهم البار والفاجر، وعُلم أنه لم يرد الجميع , ومثل قول القائل (هذه المؤسسة حرامية) أو ما أشبه ذلك كأن يقول أهل هذه القرية ظلمة فليس من الغيبة كما نص على ذلك أهل العلم وإن كان فيه تجني على العموم، لأن الغيبة لا تكون إلا على شخص أو أناس معلومين أو مبهمين يعلم المخاطب أعيانهم, والكف عن ذلك أفضل , فالغيبة المحرمة هو أن يذكر إنسانا بعينه أو جماعة بأعيانهم , ولا شك أن الأورع والأحوط الابتعاد عن كل ما يسيء إلى المسلم ويؤذيه ولو كان مجهولا.
• ذكر قبيلة باسمها وإن كانت معلومة لا يدخل في التعيين الذي قصده العلماء في هذه المسألة.
• ذكر أهل قرية أو بلدة بمنقصة لا يعد غيبة وكذلك ذكر مهنة معينة.
• مناجاة الإنسان نفسه بغيبة أي واحد من الناس لا تدخل في حد الغيبة وكذلك ما يحدَث به نفسه وكذلك ما يحدَث به من لا يفهمه , وأيضاً غيبة أعيان الناس عند من لا يعرفهم.
• سب الأموات لا يجوز إلا لمصلحة راجحة كتحذير من عمله السيء لا على سبيل التفكَه والتندَر أو بقصد إيذاء الأحياء فذلك لا يجوز.
• يشرع غيبة بعض الناس إذا كان فيها دفع تهمة وهو منها بريء كأن يقول أحد أن فلاناً سارق فتقول إن فلان على نيَاته ومغفَل وشأنه أقل من أن يسرق, والأعمال بالنيات.
• لا حرج في ذكر حكايات بعض الرموز التاريخية لمن لا يعرفهم الناس المعاصرون بأعيانهم.

نام کتاب : آفات اللسان نویسنده : البدراني، أبو فيصل    جلد : 1  صفحه : 5
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست