responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللباب «شرح فصول الآداب» نویسنده : الروقي، عبد الله بن مانع    جلد : 1  صفحه : 210
ويظهر كراهته، فلا يجوز لمن رآه وهو يشرب الدخان مختفياً، أن يقول فلان يشرب الدخان وهذا من الغيبة المحرمة، بل عليه النصيحة والستر.
قوله: (ومستفتٍ)
كذلك كون الإنسان يستفتي عند المفتي، ودليله ما ثبت في الصحيحين في قصة هند امرأة أبي سفيان - رضي الله عنه -: أنها أتت النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: إن أبا سفيان رجل مسيك لا يعطيني من ماله، فقال: «خذي ما يكفيك وما يكفي بنيك» (1)
وأمرها النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم ينهرها، فأقرها على قولها أنه مسيك أو بخيل وهذا يجوز عند الاستفتاء، ومثل المستفتي المستشير وسيأتي.
قوله: (ومن طلب الإعانة في إزالة منكر)
كذا من طلب الإعانة في إزالة منكر فدعا غيره لزوال منكر واستعان بهم ولا يستطيع إزالته بنفسه؛ كأن يكون الواقعون على المنكر جماعة فحينئذ لا بأس بذكر المنكر ومن يقوم به ولا غيبة لهم.

(1) أخرجه البخاري (رقم: 2328 و 3613) ومسلم (رقم: 1714).
نام کتاب : اللباب «شرح فصول الآداب» نویسنده : الروقي، عبد الله بن مانع    جلد : 1  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست