responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض الصالحين - ت الفحل نویسنده : النووي، أبو زكريا    جلد : 1  صفحه : 488
345 - باب كراهة تخصيص يوم الجمعة بصيام [1] أَوْ ليلته بصلاة من بين الليالي
1760 - عن أَبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لا تَخُصُّوا لَيْلَةَ الجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِي، وَلاَ تَخُصُّوا يَومَ الجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ الأَيَّامِ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ فِي صَومٍ يَصُومُهُ أحَدُكُمْ». رواه مسلم. (2)

[1] قال ابن عثيمين رحمه الله: «يوم الجمعة هو عيد الأسبوع، ويتكرر في كل سبعة أيام يومًا وهو الثامن، ولما كان عيدًا نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن صومه، لكنه ليس نهي تحريم؛ لأنَّه يتكرر كل عام أكثر من خمسين مرة». شرح رياض الصالحين 4/ 326.
(2) أخرجه: مسلم 3/ 154 (1144) (148).
1761 - وعنه، قَالَ: سَمِعْتُ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يقولُ: «لاَ يَصُومَنَّ أحَدُكُمْ يَوْمَ الجُمُعَةِ إِلاَّ يَومًا قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ». متفق عَلَيْهِ. (1)

[1] أخرجه: البخاري 3/ 54 (1985)، ومسلم 3/ 154 (1144) (147).
1762 - وعن محمد بن عَبَّادٍ، قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرًا - رضي الله عنه: أنَهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ صَومِ الجُمُعَةِ؟ قَالَ: نَعَمْ. متفق عَلَيْهِ. (1)

[1] أخرجه: البخاري 3/ 54 (1984)، ومسلم 3/ 153 (1143) (146).
1763 - وعن أُمِّ المُؤمِنِينَ جويرية بنت الحارث رَضِيَ اللهُ عنها: أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - دَخَلَ عَلَيْهَا يَوْمَ الجُمُعَةِ وهِيَ صَائِمَةٌ، فَقَالَ: «أصُمْتِ أمْسِ؟» قالت: لا، قَال: «تُرِيدِينَ أَنْ تَصُومِي غَدًا؟» قَالَتْ: لاَ. قَالَ: «فَأَفْطِرِي». رواه البخاري. (1)

[1] أخرجه: البخاري 3/ 54 (1986).
346 - باب تحريم الوصال في الصوم وَهُوَ أَنْ يصوم يَومَينِ أَوْ أكثر وَلاَ يأكل وَلاَ يشرب بينهما
1764 - عن أَبي هريرة وعائشة رضي الله عنهما: أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الوِصَالِ. متفق عَلَيْهِ. (1)

[1] أخرجه: البخاري 3/ 48 (1964) و (1685)، ومسلم 3/ 133 (1103) (57) و134 (1105) (61).
نام کتاب : رياض الصالحين - ت الفحل نویسنده : النووي، أبو زكريا    جلد : 1  صفحه : 488
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست