نام کتاب : رياض الصالحين - ت الفحل نویسنده : النووي، أبو زكريا جلد : 1 صفحه : 487
341 - باب كراهة الالتفات في الصلاة لغير عذر
1755 - عن عائشة رَضِيَ اللهُ عنها، قالت: سألت رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الالتفَاتِ في الصَّلاَةِ، فَقَالَ: «هُوَ اخْتِلاَسٌ [1] يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلاَةِ العَبْدِ». رواه البخاري [2]. [1] هو أخذ الشيء بخفية. انظر: شرح رياض الصالحين 4/ 325. [2] أخرجه: البخاري [1]/ 191 (751).
1756 - وعن أنس - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: «إيَّاكَ والالتِفَاتَ فِي الصَّلاَةِ، فَإنَّ الالتفَاتَ في الصَّلاَةِ هَلَكَةٌ، فَإنْ كَانَ لاَ بُدَّ، فَفِي التَّطَوُّعِ لاَ في الفَريضَةِ». رواه الترمذي، [1] وقال: «حديث حسن صحيح». [1] أخرجه: الترمذي (589)، وقال: «حديث حسن غريب».
342 - باب النهي عن الصلاة إِلَى القبور
1757 - عن أَبي مَرْثَدٍ كَنَّازِ بْنِ الحُصَيْنِ - رضي الله عنه - قَالَ: سَمِعْتُ رسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يقولُ: «لا تُصَلُّوا إِلَى القُبُورِ، وَلاَ تَجْلِسُوا عَلَيْهَا [1]». رواه مسلم. (2) [1] قال الشافعي رحمه الله: «وأكره أن يعظم مخلوق حتى يجعل قبره مسجدًا مخافة الفتنة عليه وعلى من بعده من الناس». نقله المصنف في شرحه لصحيح مسلم 4/ 52. [2] أخرجه: مسلم 3/ 62 (972) (98).
343 - باب تحريم المرور بَيْنَ يدي المصلِّي
1758 - عن أَبي الجُهَيْمِ عبد اللهِ بن الحارِثِ بن الصِّمَّةِ الأنْصَارِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم: «لَوْ يَعْلَمُ المَارُّ بَيْنَ يَدَيِ المُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أرْبَعِينَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ».
قَالَ الراوي: لا أدْرِي قَالَ: أرْبَعينَ يَومًا، أَوْ أرْبَعِينَ شَهْرًا، أَوْ أرْبَعِينَ سَنَةً. متفق عَلَيْهِ. (1) [1] أخرجه: البخاري [1]/ 136 (510)، ومسلم 2/ 58 (507) (261).
344 - باب كراهة شروع المأموم في نافلة بعد شروع المؤذن في إقامة الصلاة، سواء كَانَتْ النافلة سنة تلك الصلاة أَوْ غيرها
1759 - عن أَبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَلاَ صَلاَةَ إِلاَّ المَكْتُوبَةَ». رواه مسلم. (1) [1] أخرجه: مسلم 2/ 153 (710) (63).
نام کتاب : رياض الصالحين - ت الفحل نویسنده : النووي، أبو زكريا جلد : 1 صفحه : 487