responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فكر ومباحث نویسنده : الطنطاوي، علي    جلد : 1  صفحه : 176
النص القانوني فيما لم يرد في قرار حقوق العائلة تعديل له [1]. وكتاب النفقات لعلي حيدر، وهو أوسع مرجع في هذا الباب، وهو مطبوع في (قاموس الحقوق).
التعديلات التي أقترحها في هذه الأحكام:
1 - في الموضوع:
(أ) القاعدة العامة في الحقوق والواجبات أن الغرم بالغنم. والخسار بالربح، فمن كان يرث المرء إذا مات غنيّاً، أولى بان ينفق عليه إذا عاش فقيراً. ولو كان أبعد درجة من القريب الذي لا يرث. وهذا هو مذهب الإمام أحمد [2]. وأنا أقترح أن تأخذ به الدول المشتركة في هذه الحلقة في تشريعاتها المتعلِّقة بالأحوال الشخصية.
(ب) إن حدَّ اليسار الذي يجب به الإنفاق على المدَّعى عليه، وتمتنع به النفقة عن المدَّعي. غير واضح في الأحكام المعمول بها. ومن الفقهاء من اعتبر فيه يسار الفطرة، ومنهم من اعتبر نصاب الزكاة. وأنا أقترح تحديده بالعرف، وإناطته بالقاضي.
(جـ) وقد شاهدنا في المحكمة مراراً حالات يكون فيها لطالب النفقة حصَّة من عقار أو حصص من عقارات مشاعة، لا تباع ولا ينتفع بمواردها، لسبب من الأسباب، كأن تكون حصصاً ضئيلة لا يرغب بشراء مثلها، أو تكون محتاجة إلى معاملات انتقال وفراغ يعجز صاحبها عن أدائها، ويعيش فقيراً في الواقع، مع أنه غني في نظر القانون بهذه الحصص، وأنا أقترح أن يسنَّ تشريع يتفق عليه في الدول المشتركة في هذه الحلقة يلزم به القريب الموسر بإدانة الطالب في مثل هذه الحال وتخويله حق الرجوع عليه متى أيسر ببيعها أو من طريق آخر [3]، على أن توضع إشارة الرهن على هذه العقارات لمصلحة الدائن.

[1] لم يكن قد صدر القانون المعمول به الآن.
[2] قبل هذا الاقتراح وصدر به قانون الأحوال الشخصية.
[3] العمل على ذلك الآن.
نام کتاب : فكر ومباحث نویسنده : الطنطاوي، علي    جلد : 1  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست