responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فكر ومباحث نویسنده : الطنطاوي، علي    جلد : 1  صفحه : 175
على وجهها تكون أعون على الإصلاح الاجتماعي، وأدعى للتكافل بين الناس، ودفع غائلة الفقر والحاجة، من كل تبرع أو إحسان.
من هم الأقارب:
نحن نقصد بلفظ الأقارب في هذا البحث أفراد الأسرة الواحدة، سواء أكان مصدر هذه القرابة الزواج أو الولادة أو الجوامع العائلية الأخرى. وإن كان لنفقة الأقارب في الاصطلاح الفقهي معنى أضيق من هذا المعنى.
القاعدة العامة في النفقة:
هي أن نفقة كل امرئ في ماله إن كان له مال، إلا الزوجة.
فالزوجة سواء أكانت غنية أم فقيرة. يكلف بنفقتها الزوج. وذلك في مقابلة تقيدها بالبقاء على عصمته والاحتباس لأجله. والاعتراف له بالرياسة في الشركة الزوجية.
وغير الزوجة من الأقرباء نفقة كل منهم في ماله إن كان ذا مال، ولو كان أباً أو أماً عجوزاً أو طفلاً، لا يكلف أحد بالإنفاق عليه. فإن لم يكونوا ذوي مال، وكانوا قادرين على التكسُّب كلِّفوا به ولم يسمح لهم الشرع بالبطالة، والعيش عالة على الآخرين. إلا إذا كانوا من الأصول فإن للأصل الفقير (للأب مثلاً والجد) حقَّ الاستراحة والاعتماد على ولده الغني، أو الفروع المؤنَّثة الفقيرة فإن الشرع لا يكلِّف الإناث العمل للعيش، والكدح للمعيشة، ولهن قريب موسر.
الأحكام المعمول بها في سورية:
هذا هو المعمول به في سورية -وهو المذهب الحنفي- وهو يجعل اعتبار القرابة الشديدة في وجوب النفقة لغير الزوجة والولد مقدماً على اعتبار الإرث. فيجعل النفقة على الخال ولو لم يكن وارثاً، ولا يلزم بها ابن العم مع أنه هو الوارث. ولا أجد حاجة لبيان هذه الأحكام فهي معروفة مقررة، يمكن الرجوع إليها في كتاب الأحكام الشرعية لقدري باشا. المعتبر في سورية بمثابة

نام کتاب : فكر ومباحث نویسنده : الطنطاوي، علي    جلد : 1  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست