responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقاصد المكلفين فيما يتعبد به لرب العالمين نویسنده : سليمان الأشقر، عمر    جلد : 1  صفحه : 330
واحتجّ له أيضا بأنّ الآية الآمرة بالصيام {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشهْرَ فَلْيَصُمْهُ} مطلقة عن شرط النية، والصوم هو الِإمساك، وقد أتى به فيخرج عن العهدة" [1].
من هنا قصر زفر قوله في الصوم الذي لا يحتاج إلى نيّة على صوم رمضان من الحاضر المقيم، أمّا المسافر فلا بدَّ أن يأتي بالنية إذا صام رمضان، لأنَّ صوم رمضان غير متعيّن في حقه، فله: -عند زفر- أن يصومه نافلة أو قضاء، ولأنَّه لم يشهد الشهر.
أمّا صوم النذر والكفّارة فيشترط لهما النية إجماعا [2].
ومن هنا نعلم أن ابن رشد [3] لم يصب الحقيقة عندما قرّر أنّ سبب الاختلاف في هذا الموضوع هو الاحتمال المتطرق إلى الصوم: أهو عبادة معقولة المعنى، أو غير معقولة المعنى؟ فهو يرى أن من ذهب إلى أنّها غير معقولة المعنى، أوجب النية، ومن رأى أنّها معقولة المعنى قال: قد حصل المعنى إذا صام ولم ينو [4].
هذا الذي ذهب إليه ليس هو السبب كما بيّنا، إذ الجميع يرون أنّ الصيام عبادة محضة غير معقولة المعنى، والسبب الحقيقي أن زفر ومن معه يرون أن الصوم متعّين بنفسه فلا يحتاج إلى نيّة.
والجمهور يردّون على زفر ومن معه بالنصوص الآمرة بالنية في العبادات عموما، وفي الصوم على وجه الخصوص، كقوله صلى الله عليه وسلم: "إنَّما الَأعمَالُ بِالنياتِ" [5]. وقوله: "لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصيَام مِنَ الليْلِ" [6].

[1] بدائع الصنائع 2/ 83.
[2] المجموع (6/ 336)، والمحلّى (6/ 161)، وأنكر الكرخي أن زفر يقول بصحة الصوم من الحاضر بغير نية، وادّعى أن مذهب زفر كمذهب مالك جواز الصوم بنية واحدة من أوّل الشهر، وقال آخرون: إن زفر رجع عن ذلك لما كبر (الهداية2/ 92).
[3] هو محمد بن أحمد بن رشد الأندلسي الفيلسوف، عني بكلام أرسطو وترجمته إلى العربية، له (بداية المجتهد) فى الفقه، ولد عام (520 هـ)، وتوفى سنة (595 هـ). راجع: (شذرات الذهب 4/ 320).
(الأعلام 6/ 212).
[4] بداية المجتهد (1/ 300).
[5] انظر تخريجه في الملحق، ص 519.
[6] سبق تخريجه، انظر ص 207.
نام کتاب : مقاصد المكلفين فيما يتعبد به لرب العالمين نویسنده : سليمان الأشقر، عمر    جلد : 1  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست