responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشورى في الشريعة الإسلامية نویسنده : حسين بن محمد المهدي    جلد : 1  صفحه : 249
الثاني: أهداف الديمقراطية الغربية الحديثة هي أغراض دنيوية أو مادية فقط أما في الإسلام فأغراضها دنيوية وأخروية والغاية هي الآخرة ورضوان الله والدين والأخلاق مقياس أعمال الدولة.
الثالث: سلطة الدولة في الديمقراطية الغربية مطلقة فالأمة هي صاحبة السيادة وأما في الإسلام فليست سلطة الأمة مطلقة وإنما هي مقيدة بالشريعة -أي بدين الله-. (1)
قلت وللشورى خصوصية لا توجد في أي فكر أو مذهب وضعي, ولهذا فإن منهاجها شامل على مستوى الأسرة وعلى مستوى الأمة, وهي تشمل الذكر والأنثى, فالمرأة يصلح أن تستشير وتستشار, وقد سبق أن أشرنا إلى شيء من خصوصية الشورى وهو وجوب الاعتماد على أصحاب الإختصاص والخبرة, ففي شؤون الدين يستشار علماء الدين وفي شؤون العمران والهندسة يستشار المهندسون وفي شؤون التجارة يستشار خبراء التجارة وعلمائها, وهكذا تصل الاستشارة إلى الأسرة والمتجر والبيت وتمتد حتى إلى الطفل الرضيع، وفي ذلك يقول الحق سبحانه وتعالى (فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلادَكُمْ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ) [2] أي فإن اتفق والدا الطفل على فطامه قبل الحولين ورأيا في ذلك مصلحة له وتشاورا في ذلك وأجمعا عليه فلا جناح عليهما في ذلك, ويؤخذ من هذا أن انفراد أحدهما بذلك دون الآخر لا يكفي ولا يجوز لواحد منهما أن يستبد برأيه دون الآخر, وفي هذا احتياط للطفل وإلزام للنظر في أمره, وهو من رحمة الله بعباده حيث حجر على الوالدين في تربية طفلهما وأرشدهما لما يصلحه ويصلحهما. (3)
والمتتبع سيجد جمهور المفسرين يتفقون على إيجاب الشورى على الوالدين فيما لو أرادا اختصار مدة إرضاعه عن حولين كاملين, أما الإمام الفخر الرازي فإنه يرى إيجاب

(1) - وهبه الزحيلي - مصدر سابق ص 43.
[2] - الآية 233 من سورة البقرة.
(3) - انظر القرطبي في الجامع لأحكام القرآن ج3 - ص 171.
نام کتاب : الشورى في الشريعة الإسلامية نویسنده : حسين بن محمد المهدي    جلد : 1  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست