نام کتاب : الإشارة إلى سيرة المصطفى وتاريخ من بعده من الخلفا نویسنده : مغلطاي، علاء الدين جلد : 1 صفحه : 445
والأضحية [1].
والوتر [2].
والتهجد [3].
والسواك [4]. [1] كما في حديث ابن عباس رضي الله عنه رفعه: «ثلاث هن عليّ فرائض، وهن لكم تطوع: الوتر، والنحر، وصلاة الضحى». أخرجه الإمام أحمد 1/ 232، والدارقطني أول كتاب الوتر 2/ 21، والبزار (2433)، والحاكم 1/ 300، وقال الذهبي: غريب منكر، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 2/ 468. ومداره على أبي جناب الكلبي، ضعفوه كما قال البزار والبيهقي وانظر المجمع 8/ 264، وقال ابن الصلاح: هذا حديث غير ثابت، ولا حجة على القول بوجوب ذلك عليه صلى الله عليه وسلم. (وانظر مرشد المحتار/69/). وذكر الحافظ في تلخيص الحبير 3/ 137 أن الرافعي نقل عن أبي العباس الروياني أنها لم تكن واجبة عليه. [2] كما في الدليل السابق، وهو ضعيف. [3] أي قيام الليل، كما في قوله تعالى: وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نافِلَةً لَكَ [الإسراء:79] أي فريضة زائدة لك على الصلوات المفروضة. صححه الرافعي، ونقله النووي عن الجمهور. وقال في التهذيب 1/ 38: والصحيح أن التهجد نسخ وجوبه في حقه صلى الله عليه وسلم كما نسخ في حق الأمة، وهذا هو المنصوص للشافعي رحمه الله. وانظر روضة الطالبين 5/ 346 - 347. [4] ودليلهم عليه: ما رواه عبد الله بن حنظلة «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء لكل صلاة طاهرا وغير طاهر، فلما شق ذلك عليه أمر بالسواك لكل صلاة». أخرجه أبو داود في الطهارة، باب السواك (48)، وابن خزيمة (15)، والحاكم 1/ 155 - 156، والبيهقي في السنن الكبرى 1/ 37 - 38، وذكر الحافظ في تلخيص الحبير 3/ 138: أن إسناده حسن. ونقل صاحب المواهب 2/ 600 عن صاحب شرح تقريب الأسانيد: أن الخصائص لا تثبت إلا بدليل صحيح.
نام کتاب : الإشارة إلى سيرة المصطفى وتاريخ من بعده من الخلفا نویسنده : مغلطاي، علاء الدين جلد : 1 صفحه : 445