responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإشارة إلى سيرة المصطفى وتاريخ من بعده من الخلفا نویسنده : مغلطاي، علاء الدين    جلد : 1  صفحه : 206
*و «لا يجني على المرء إلا يده» [1].
*و «الشديد من غلب نفسه» [2].
*و «ليس الخبر كالمعاينة» [3].

= الأنصار رضي الله عنهم (2510). وقال الخطابي في أعلام الحديث 3/ 1644: يريد أنهم بطانتي وخاصتي، وضرب المثل بالكرش لأنه مستقر غذاء الحيوان الذي يكون به بقاؤه، وقد يكون الكرش عيال الرجل وأهله. . والعيبة: هي التي يخزن فيها المرء حرّ ثيابه ومصونها، ضرب المثل بها، يريد أنهم موضع سره وأمانته. ونقل الحافظ في الفتح عند شرحه عن ابن دريد، أن هذا من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم الموجز الذي لم يسبق إليه. (انظر المجتنى لابن دريد).
[1] هكذا ساقه ابن دريد في المجتنى/6/، والمسعودي في المروج 2/ 319، والقسطلاني في المواهب 2/ 245 وعزاه للشيخين. وأخرجه الإمام أحمد 4/ 14 بلفظ: «لا يجني عليك إلا نفسك». وأخرجه الترمذي (3087)، وابن ماجه (3055) من حديث عمرو بن الأحوص بلفظ: «لا يجني جان إلا على نفسه». قال ابن دريد: أراد: لا يؤخذ بجناية غيره إن قتل أو جرح أو زنى، فبيده أصاب ذلك، أي فيده الجانية عليه، ولا يؤخذ بجناية يده غيره.
[2] كذا في المجتنى/6/، والمروج 2/ 319، وأخرجه بهذا اللفظ الطيالسي (2525)، وابن حبان (717)، والبغوي في شرح السنة 13/ 160. وهو في الصحيحين وغيرهما بلفظ: «ليس الشديد بالصّرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب». والمعنى واحد. قال في المجتنى: من ملك نفسه عند شهوته وعند غضبه، فهو الشديد.
[3] أخرجه الإمام أحمد 1/ 215 و 271، وابن حبان (6213)، وأبو الشيخ في الأمثال (5)، والحاكم 2/ 321، والبزار 1/ 111 من كشف الأستار. وعزاه الهيثمي في المجمع 1/ 153 إلى الطبراني في الكبير والأوسط أيضا وقال: رجاله رجال الصحيح. وساقه أبو عبيد في الأمثال/203/بلفظ: ليس الخبر كالعيان. قال ابن دريد/7/: يريد أنه لا يهجم على قلب المخبر من الهلع بالأمر والاستفظاع له، مثل ما يهجم على قلب المعاين. .
نام کتاب : الإشارة إلى سيرة المصطفى وتاريخ من بعده من الخلفا نویسنده : مغلطاي، علاء الدين    جلد : 1  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست