بَأْسٌ، إِنَّمَا هُوَ أَبُوكِ وَغُلامُكِ"» [1].
وكثير من علماء السنة يجوزون رؤية العبد لسيدته، فقد جاء في شرح خليل: "ولعبد بلا شرك ومكاتب وغدين نظر شعر السيدة - يعني أن العبد الوغد أي القبيح المنظر - يجوز له أن ينظر إلى شعر سيدته، وبقية أطرافها التي ينظرها محرمها والخلوة بها على ما شهره ابن ناجي بشرط أن يكون كاملاً لها" [2].
وجاء في حواشي الشرواني: "رأيت الشارح في شرح الإرشاد صرح بحل نظر سيد المشتركة أو المبعضة لما عدا ما بين سرتها وركبتها" [3].
وقال ابن قدامة رحمه الله وهو يتحدث عن هذه المسألة: "قال الشافعي هو - أي العبد - محرم لها - أي السيدة - وحكاه بعض أصحابنا عن أحمد؛ لأنه يباح له النظر إليها فكان محرمًا لها كذي رحمها" [4].
والرَّافِضَة أنفسهم، يقولون: إن المرأة لا يجب أن تَحْتَجِب من العبد إلا أن يؤدي ما يعتقه، فقد قال يوسف البحراني في 'الحدائق الناضرة': "عن معاوية بن عمار بسندين أحدهما صحيح والآخر حسن في قوة الصحيح، "قال: قلت لأبي [1] أخرجه أبو داود في سننه كتاب اللباس، باب في العبد ينظر إلى شعر مولاته 4/ 62، رقم (4106)، والبيهقي في السنن الكبرى 7/ 154، رقم (13545)، وفي الآداب ص (246)، رقم (601)، ومعرفة السنن والآثار 10/ 23، رقم (13486)، والبغوي في شرح السنة 9/ 29، والضياء المقدسي في الأحاديث المختارة 5/ 91، رقم (1712)، وقال الألباني في إرواء الغليل 6/ 206، رقم (1799): "إسناده صحيح رجاله ثقات". [2] شرح مختصر خليل للخرشي 3/ 221. [3] حواشي الشرواني 7/ 197. [4] الشرح الكبير 3/ 193.