responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأجوبة الكافية عن الأسئلة الشامية نویسنده : الكافي التونسي    جلد : 1  صفحه : 151
على جعله للصلاة متعبدا حفظا للتوحيد وحماية للجاهل من العبيد؛ لأن المصلي للقبلة يصير كأنه مصل إليه فحمى صلى الله عليه وسلم حمى ذلك عن الوقوع فيه، وأما قصده للزيارة والاستشفاع والاستمداد ببركته، وانتفاع وقصد المسلمين إياه من سائر البقاع فما يسعنا إلا الاتباع، وكذلك ما لوحت به إلى حديث لا تشد الرحال فإنك أخطأت في الاستشهاد به لنازلة الحال وذلك أن الحصر في حق المساجد دون سائر المشاهد، وكذلك ما لمحت إليه من حديث تعظيم القبر لإسراجه؛ فإنك أخطأت فيه وأضحى منهاجه مع بهرجة نقده في رواجه، وبحمله على فرض صحته على فعل ذلك للتعظيم المجرد عن انتفاع الزائرين، وأما إذا كان القصد به انتفاع اللائذين والمقيمين فهو جائز بلا مين، وأما ما تدعونه في ذبح الذبائح والنذور وتبالغون في شأنها التغيير والنكير وتصف ألسنتكم الكذب وتثيرون في شأنها الهرج والشغب، فكون الذبائح مما أهل به لغير الله مكابرة للعيان وقذف بالإفك والبهتان، فإنا بلونا أحوال أولئك الناذرين فلم نر أحدا منهم يسمي عند ذبحها اسم ولي أو أحد من الصالحين، ولا يلطخ الضرائح بدماء تلك الذبائح ولا يأتون بفعل من الأفعال الحاكمة على تحريم الذبيحة والإهلال، وأما نذرها لتلك المزارات فليس على أنها من باب الديانات ولا أن من لم يفعل ذلك يكون ناقص الدين في العادات، وإنما يقصدون بذلك مقاصد الرقي والنشر والانتفاع في الدنيا بسر في التصدق بها استتر ولم يدر منها إلا ما اشتهر، والواجب علينا وعليكم الرجوع في حكم نذرها إلى العلماء الأعلام المتضلعين من دراية الأحكام المقيمين لفسطاطها المسرجين لنبراسها الناقبين عن أساسها ومن لديهم

نام کتاب : الأجوبة الكافية عن الأسئلة الشامية نویسنده : الكافي التونسي    جلد : 1  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست