responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأجوبة الكافية عن الأسئلة الشامية نویسنده : الكافي التونسي    جلد : 1  صفحه : 125
عليه المجتهد بعد إطلاع المقلد على مأخذه فيها أو تخريج قول من أقوال الإمام في مسألة بقياسه على قوله في مسألة أخرى تماثلها ولم يختلف قوله فيها بعد إطلاعه على المدرك فلا يمتنع على المقلد، كما قاله ابن مرزوق، وفي نوازل جنائز +الميعار من جواب لمؤلفه ردا على الإمام البقني لما استدل على عدم جواز تغطية النساء في النعش بالحرير بقوله صلى الله عليه وسلم: "كل عمل ليس عليه عملنا فهو رد"، ما نصه نص الأئمة المحققون من علمائنا رضي الله عنهم وأرضاهم على أن المقلد الصرف مثلي ومثل من اشتملت عليه هذه الأوصاف، وأكبر منا طبقة وأعلى منزلة وأطول يدا ممنوع من الاستدلال بالحديث، وأقوال الصحابة رضي الله عنهم، بل ذلك عندهم من الأوليات قالوا، وإنما يستعظم عدم استدلال المقلد بذلك ويشنع القول فيه الجهال، حتى نقل أبو بكر بن خيران على تحريمه إجماع الأئمة، ونقل العلامة كنون في حاشيته على الشيخ عبد الباقي الزرقاني رحمهم الله ورحمنا بهم عند قول خليل رحمه الله فحكم بقول مقلده، قلت: قول البناني لا يحكم إلا بمشهور المذاهب ... إلخ، قال المازري رحمه الله تعالى: لست ممن يحمل الناس على غير المعروف المشهور من مذهب مالك وأصحابه؛ لأن الورع قد قل والتحفظ على الديانات كذلك وكثرت الشهوات، وكثر من يدعي العلم ويتجاسر على الفتيا، ولو فتح لهم باب مخالفة المذهب لاتسع الخرق على الراقع وهتكوا حجاب هيبة المذهب وهو من المفسدات التي لا خفاء بها ا. هـ.
نقله الشيخ أبو إسحق الشاطبي في الموافقات، ثم قال: فانظر كيف لم يستجز وهو المتفق على إمامته الفتوى بغير مشهور المذهب ولا بغير ما عرف منه بناء على قاعدة مصلحة ضرورية، إذ قل الورع والديانة

نام کتاب : الأجوبة الكافية عن الأسئلة الشامية نویسنده : الكافي التونسي    جلد : 1  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست