responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأجوبة الكافية عن الأسئلة الشامية نویسنده : الكافي التونسي    جلد : 1  صفحه : 119
أن قال: (مسألة) والواجب إذا اختلف الناس أو نازع واحد في مسألة أن يرجع إلى القرآن وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إلى شيء غيرهما، ولا يجوز الرجوع إلى عمل أهل المدينة ولا غيرهم.
(مسألة) ولا يحل القول بالقياس في الدين ولا بالرأي؛ لأن أمر الله تعالى عند التنازع بالرد إلى كتابه وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم قد صح، فمن رد إلى قياس وإلى تعليل يدعيه أو إلى رأي فقد خالف أمر الله تعالى المعلق بالإيمان، ورد إلى غير من أمر الله تعالى بالرد إليه وفي هذا ما فيه إلى أن قال: (مسألة) ولا يحل لأحد أن يقلد أحدا لا حيا ولا ميتا، وعلى كل أحد من الاجتهاد بحسب طاقته فمن يسأل عن دينه، فإنما يريد معرفة ما ألزمه الله عز وجل في هذا الدين، ففرض عليه إن كان أجهل البرية أن يسأل عن أعلم أهل موضعه بالدين الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فإذا دل عليه سأله فإذا أفتاه قال له: هكذا قال الله عز وجل ورسوله؟ فإن قال له: نعم، أخذ بذلك وعمل به أبدا، فإن قال له: هذا رأيي أو هذا قياس أو هذا قول فلان وذكر له صاحبا أو تابعا أو فقيها قديما أو حديثا أو سكت أو انتهره أو قال له: لا أدري فلا يحل له أن يأخذ بقوله، ولكن يسأل غيره اهـ. محل الحاجة منه وهي نبذة صغيرة من أصول الفقه ولا حاجة لنا بتتبع ما قال؛ لأن ما تقدم لنا يفيد إبطال ما قرره وسيأتي إن شاء الله تعالى ما يفيد عدم التعويل على ما قال.
(نعم) الرأي الذي يراه الحاكم صوابا من غير استناد في الشريعة إلى شيء كالقوانين المدونة الآن وقبل الآن مما لم يشهد لها الشرع بالصحة، بل ربما تكون مباينة للشرع الشريف تمام المباينة فهذا لا يقع بين أفراد المسلمين خلاف في تحريمه، بل مرتكبه

نام کتاب : الأجوبة الكافية عن الأسئلة الشامية نویسنده : الكافي التونسي    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست