responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النص الكامل لكتاب العواصم من القواصم نویسنده : ابن العربي    جلد : 1  صفحه : 265
درجة:
فأما تخصيص التارك متعمدا [1] بدليل على وجوب القضاء وقد قدر الله تعالى [2] أنه لا بد من النظر في ذلك مع هذه الطائفة الركيكة، فنأخذ ذلك من وجوه: أحدها: أن نقول: إن الأمة أجمعت [3] أيام عصر السلف الأول على وجوب قضاء الصلاة على المتعمد فلا يراعى ما طرأ في هذه الأوقات المغيرة [4] التي طرأت عليها البدع المضلة، ولقد كان أهل البدع لا يستحدثون بمثل هذه الطامة حتى أجراها الشيطان بقضاء الله وقدره على لسان من أجراها لتكون زيادة في الإضلال [و 91 أ]. ولو راعينا كل خلاف يطرأ، لما استقر الدين على قاعدة. الثاني: أن داود وأصحابه الذين أحدثوا بدعته لا يختلفون في قضاء المتعمد لترك الصلاة، وذلك منصوص في كتبهم، فانظروا هنالك. الثالث: أن من الثابت انعقاد الاجماع على أن من ثبت في ذمته شيء لا بد أن يخرج عنه، ومن تعينت عليه عهدة لا غنى من [5] أن يتفصى عنها. وهذا متعمد [6] قد لزمته الصلاة، وثبتت [7] في ذمته فلا يخرجه عنها [8] إلا أداؤها على حكم كل حق ثبت في الذمة. فإن قيل هي [9] حق مؤقت أو مربوط بوقت، فقد سبق الجواب عنه [10]، على أنه يبطل بالصوم فإنه مربوط بوقت، ويقضي تاركه متعمدا، وربط الصوم بوقته أعظم من ربط الصلاة بوقتها. فإن قيل: قد زال وقت الأداء، فلا يجب القضاء، إلا بأمر ثان. قلنا: ليس لآخرها حد إلا فعلها.
جواب آخر: إنا نقول: إذا توجه الأمر بالفرض، لم ينج المكلف من ذلك إلا فعله، كان ذلك مذكورا في وقت، أو مطلقا، ولا نقول: إن الأداء والقضاء غيران، الأداء هو القضاء، والقضاء هو الأداء، شرعا وعربية. وإنما

[1] د: معتمدا.
[2] د: - تعالى.
[3] ب، ج، ز: - أجمعت.
[4] د: المغيرة.
[5] ج: لاغنى من.
[6] ج، د، ز: متعمدا.
[7] ب: ثبت.
[8] ب: عنه.
[9] ب، ج، ز: - هي.
[10] ب، ج، ز: - عنه.
نام کتاب : النص الكامل لكتاب العواصم من القواصم نویسنده : ابن العربي    جلد : 1  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست