نام کتاب : دعاوى المناوئين لشيخ الإسلام ابن تيمية - عرض ونقد نویسنده : عبد الله بن صالح الغصن جلد : 1 صفحه : 540
رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، ومن السابقين إلى الإسلام، ويعتقد أنها سيدة نساء العالمين [1] .
وأن تزويجها لعلي (ت - 40هـ) رضي الله عنه فضل له، لا لها [2] ، وقد بين الرسول صلّى الله عليه وسلّم محبته لها في أحاديث متعددة منها قوله: «إنما ابنتي بضعة مني يَريبني مارابها ويؤذيني ما آذاها» [3] ، وفي مقام بيانه صلّى الله عليه وسلّم عدم قبوله الشفاعة في حدود الله حتى في أقرب قريب وحبيب ضرب لذلك مثلاً بأقرب الناس إليه وهي فاطمة حيث قال صلّى الله عليه وسلّم: «إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها» [4] ، وبين رحمه الله أن الرافضة يذمونها بما ظاهره المدح [5] .
وأما موقفه من الحسن [6] ، والحسين [7] رضي الله عنهما فهو: - كمن سبقهما -، [1] انظر: منهاج السنة النبوية 4/63. [2] انظر: منهاج السنة النبوية 4/36. [3] الحديث أخرجه البخاري في صحيحه 9/327 كتاب فضائل الصحابة، باب مناقب فاطمة، ومسلم في صحيحه 4/1902 كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل فاطمة بنت النبي صلّى الله عليه وسلّم، واللفظ له. [4] الحديث أخرجه البخاري في صحيحه 7/87 كتاب فضائل أصحاب النبي، باب ذكر أسامة بن زيد، ومسلم في صحيحه 3/1315 - 1316 كتاب الحدود، باب قطع السارق الشريف غيره، واللفظ له. [5] انظر فيما سبق: منهاج السنة النبوية 4/245 - 248، 250، 253، 587. [6] الحسن بن علي بن أبي طالب الهاشمي، سبط رسول الله وريحانته، أبو محمد، أمير المؤمنين، لما مات أبوه كره القتال فتنازل عن الخلافة لمعاوية حقناً لدماء المسلمين فبايع معاوية رضي الله عنه، وعاش بعد ذلك عشر سنين، ت سنة 49هـ، وقيل غير ذلك.
انظر في ترجمته: الاستيعاب لابن عبد البر 1/369، الإصابة لابن حجر 1/329. [7] الحسين بن علي بن أبي طالب القرشي الهاشمي، أبو عبد الله، سبط رسول الله وريحانته، شهد مع أبيه الجمل وصفين وقتال الخوارج، ومكث مع أخيه بعد وفاة أبيه إلى أن سلم الأمر إلى معاوية، واستمر معه إلى أن مات الحسن، ثم خرج إلى الكوفة وقتل سنة 61هـ.
انظر في ترجمته: الاستيعاب لابن عبد البر 1/378، الإصابة لابن حجر 1/332.
نام کتاب : دعاوى المناوئين لشيخ الإسلام ابن تيمية - عرض ونقد نویسنده : عبد الله بن صالح الغصن جلد : 1 صفحه : 540