[مذهب أهل السنة في الصلاة خلف المسلمين، وعلى موتاهم]
وقوله: (ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة، وعلى من مات منهم).
(ونرى) نحن أهل السنة؛ لأن العقيدة بها تقرير منهج أهل السنة (الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة) أي: من المسلمين، والبر: الصالح التقي. والفاجر: الفاسق الذي ظهر فسقه وفجوره بما ارتكب من ذنوب.
أي: أننا لا نعطل الجمع والجماعات، وصلاة العيدين من أجل فجور أو فسق الإمام؛ فإن هذه شرائع وشعائر ظاهرة، والأصل أن صلاة الفاجر والفاسق صحيحة، ومن الأدلة العامة على هذا حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - في صحيح البخاري عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال في الأئمة: (يصلون لكم؛ فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطئوا فلكم وعليهم) [1]؛ لأن فسوق الفاسق وفجور الفاجر عليه ولا يضرك.
ومن الدليل على هذا الأصل ما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم والتابعين، فقد كانوا يصلون خلف الولاة مع جورهم وظلمهم كما صلى ابن عمر رضي الله عنهما خلف الحجاج بن يوسف المعروف بظلمه، [2] وفي الصحيح عن أبي ذر - رضي الله عنه - قال: قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «كيف أنت إذا كانت [1] رقم (694). [2] رواه البخاري (1660)، وانظر: فتح الباري لابن رجب 6/ 186 - 195.