responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دستور العلماء = جامع العلوم في اصطلاحات الفنون نویسنده : الأحمد نكري    جلد : 3  صفحه : 5
الْغُرَاب: أَنْوَاع - والحلال مِنْهَا غراب الزَّرْع وَهُوَ مَا لَا يَأْكُل الْجِيَف أصلا وَالتَّفْصِيل فِي كتب الْفِقْه. وَقَالَ السَّيِّد السَّنَد الشريف الشريف قدس سره الْغُرَاب الْجِسْم الْكل وَهُوَ أول صُورَة قبله الْجَوْهَر الهبائي وَبِه عمر الْخَلَاء وَهُوَ امتداد متوهم فِي غير جسم وَحَيْثُ قبل الْجِسْم الْكل الشكل من الأشكال الاستدارة علم أَن الْخَلَاء مستدير وَلما كَانَ هَذَا الْجِسْم أصل الصُّورَة الجسمية الْغَالِب عَلَيْهَا غسق الْإِمْكَان وسواده وَكَانَ فِي غَايَة الْبعد من عَالم الْقُدس والحضرة الأحدية سمي بالغراب الَّذِي مثل فِي الْبعد والسواد.
الْغَرِيب: الْمُحْتَاج وَالْمُسَافر وَالْأَمر النَّادِر - والغريب عِنْد أَصْحَاب الحَدِيث هُوَ الحَدِيث الَّذِي يكون إِسْنَاده مُتَّصِلا إِلَى رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وَلَكِن يرويهِ وَاحِد إِمَّا من التَّابِعين أَو أَتبَاع التَّابِعين.
الغرابية: قوم قَالُوا إِن مُحَمَّدًا بعلي أشبه من الْغُرَاب بالغراب والذباب بالذباب فَبعث الله تَعَالَى جِبْرَائِيل إِلَى عَليّ فغلط جِبْرَائِيل فِي تَبْلِيغ الرسَالَة من عَليّ إِلَى مُحَمَّد فيلعنون صَاحب الريش ويعنون بِهِ جِبْرَائِيل.
الْغرُور: سُكُون النَّفس إِلَى مَا يُوَافق الْهوى أَو يمِيل إِلَيْهِ الطَّبْع. وَفِي تَفْسِير القَاضِي الْبَيْضَاوِيّ رَحمَه الله تَعَالَى الْغرُور وَهُوَ إِظْهَار النَّفْع فِيمَا فِيهِ الضَّرَر.
(بَاب الْغَيْن مَعَ السِّين الْمُهْملَة)

الْغسْل: هُوَ الإسالة مَعَ التقاطر.
(بَاب الْغَيْن مَعَ الشين الْمُعْجَمَة)

الغشاوة: وَهُوَ مَا يركب على وَجه مرْآة الْقلب من الصداء ويكل عين البصيرة ويعلو وَجه مرآتها.
(بَاب الْغَيْن مَعَ الصَّاد الْمُهْملَة)

الْغَصْب: فِي اللُّغَة أَخذ الشَّيْء من الْغَيْر على وَجه الْقَهْر وَالظُّلم مَالا كَانَ أَو غَيره يُقَال غصب زَوْجَة فلَان وخمر فلَان. وَفِي الشَّرْع إِزَالَة الْيَد المحقة بِإِثْبَات الْيَد المبطلة فِي مَال مُتَقَوّم مُحْتَرم قَابل للنَّقْل بِغَيْر إِذن مَالِكه عَلَانيَة - وَبِعِبَارَة أُخْرَى هُوَ أَخذ مَال مُتَقَوّم مُحْتَرم بِلَا إِذن مَالِكه بِلَا خُفْيَة. فالغصب لَا يتَحَقَّق فِي الْميتَة لِأَنَّهَا لَيست

نام کتاب : دستور العلماء = جامع العلوم في اصطلاحات الفنون نویسنده : الأحمد نكري    جلد : 3  صفحه : 5
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست