مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
اللغة
الآدب
همهگروهها
نویسندگان
كتب اللغة
الغريب والمعاجم ولغة الفقه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
دستور العلماء = جامع العلوم في اصطلاحات الفنون
نویسنده :
الأحمد نكري
جلد :
3
صفحه :
316
فَيُوضَع اللَّفْظ بِإِزَاءِ ذَلِك الْمَفْهُوم الْكُلِّي وَهَذَا هُوَ الْوَضع الْخَاص والموضوع لَهُ الْعَام وَالْحق أَنه رَاجع إِلَى الْوَضع الْعَام.
والوضع عِنْد أَرْبَاب الْمَعْقُول هُوَ الْقبُول للْإِشَارَة الحسية - وَقيل التحيز بِالذَّاتِ وَلذَا قَالُوا فِي تَعْرِيف الْجَوْهَر الْفَرد جَوْهَر ذُو وضع أَي قَابل للْإِشَارَة الحسية وَقيل أَي متحيز بذواته. وَقد يُطلق الْوَضع عِنْدهم على الْهَيْئَة الْحَاصِلَة للجسم بِنِسْبَة بعض أَجْزَائِهِ إِلَى أَجزَاء آخر مِنْهُ. وَقد يُطلق على الْهَيْئَة الْحَاصِلَة للجسم بِنِسْبَة بعض أَجْزَائِهِ إِلَى أَجزَاء جسم آخر أَي إِلَى الْأُمُور الْخَارِجَة عَنهُ كالقيام وَالْقعُود فَإِن كلا مِنْهُمَا هَيْئَة عارضة للشَّخْص بِسَبَب أَعْضَائِهِ بَعْضهَا إِلَى بعض وَإِلَى الْأُمُور الْخَارِجَة عَنهُ وَلكُل مقَام عِنْدهم. والوضع بِهَذَا الْمَعْنى عرض مقولة من المقولات التسع للعرض. وَقد يُرَاد بِالْوَضْعِ الْحَالة الَّتِي تحصل للمقدم بِسَبَب اقترانه مَعَ الْأُمُور الممكنة الِاجْتِمَاع مَعَه وتحقيقه فِي الأوضاع.
الْوَضع الجزئي: بِأَن يُلَاحظ الْمَوْضُوع والموضوع لَهُ بخصوصهما فَإِن خُصُوصِيَّة الْإِضَافَة بِاعْتِبَار خُصُوصِيَّة الطَّرفَيْنِ.
الْوَضع الْكُلِّي: بِأَن يُلَاحظ الْمَوْضُوع لَهُ بِوَجْه أَعم كَمَا فِي المشتقات فَإِنَّهُم قَالُوا مثلا إِن اسْم الْفَاعِل مَوْضُوع لمن قَامَ بِهِ الْفِعْل. أَو بِأَن يُلَاحظ الْمَوْضُوع لَهُ بِوَجْه أَعم كَمَا فِي الْحُرُوف - والمضمرات - والمبهمات - وتفصيل هَذَا الْمقَام فِي كتَابنَا جَامع الغموض.
الوضعي: الْمَنْسُوب إِلَى الْوَضع. وَعند أَرْبَاب الْأُصُول الحكم بِالسَّبَبِ وَالشّرط وتفصيله فِي الحكم.
الْوضُوء: بِالضَّمِّ مصدر من الْوَضَاءَة وَهِي الْحسن. وَفِي الشَّرْع عبارَة عَن غسل الْأَعْضَاء الْمَخْصُوصَة وَالْمسح على الرَّأْس. وَفِي شرح مُخْتَصر الْوِقَايَة لأبي المكارم الْوضُوء بِالضَّمِّ مصدر بِمَعْنى التوضئ - وبالفتح المَاء الَّذِي يتَوَضَّأ بِهِ كَذَا عِنْد جُمْهُور أهل اللُّغَة. وَذهب بَعضهم مِنْهُم الْخَلِيل إِلَى أَنه بِالْفَتْح فيهمَا. وَحكي الضَّم فيهمَا - وَذكر الْأَخْفَش الْفَتْح فِي الْمصدر. وَعَن أبي عمرَان الْقبُول بِالْفَتْح مصدر لم أسمع غَيره - وَقيل الْقبُول وَالرُّكُوع بِالْفَتْح مصدران شَاذان وَمَا سواهُمَا فبالضم. - وَإِن أردْت تَحْقِيق دُخُول الْمرَافِق والكعبين فِي غسل الْأَيْدِي والأرجل فِي الْوضُوء فَانْظُر فِي الصَّوْم.
نام کتاب :
دستور العلماء = جامع العلوم في اصطلاحات الفنون
نویسنده :
الأحمد نكري
جلد :
3
صفحه :
316
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir