مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
اللغة
الآدب
همهگروهها
نویسندگان
كتب اللغة
الغريب والمعاجم ولغة الفقه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
دستور العلماء = جامع العلوم في اصطلاحات الفنون
نویسنده :
الأحمد نكري
جلد :
3
صفحه :
312
الْخَارِج بعد الْبَوْل فَكيف يكون ناقضا للْوُضُوء فَإِنَّهُ قد نقض الْوضُوء بالبول فَلَيْسَ بعد الْبَوْل وضوء قَائِم حَتَّى ينْقضه الوذي - قلت إِن الْبَوْل قد لَا يكون ناقضا كَمَا إِذا تسلس فَحِينَئِذٍ يكون الوذي ناقضا - وَهَذَا الْجَواب فِي غَايَة الصَّوَاب مِمَّا قيل إِن الْمَقْصُود أَنه لَيْسَ من مُوجبَات الْغسْل فَافْهَم.
(
بَاب الْوَاو مَعَ الرَّاء الْمُهْملَة
)
الورم: فِي النمو.
الْوَرع: اجْتِنَاب المشتبهات خوفًا من الْوُقُوع فِي الْمُحرمَات. وَأَيْضًا مُلَازمَة الْأَعْمَال الحميدة وَترك الْأَفْعَال السَّيئَة - وَفِي حَوَاشِي الْهِدَايَة الْوَرع الْعِفَّة - وَقيل التحامي عَن الْمُحرمَات وَعَما فِيهِ شُبْهَة الْحُرْمَة وَالتَّقوى التحامي عَن الْمُحرمَات فَقَط والتحامي الِاحْتِرَاز.
الورس: بالهندي تن - وَقيل نبت طيب الرَّائِحَة.
(بَاب الْوَاو مَعَ الزَّاي الْمُعْجَمَة)
وزن سَبْعَة: فِي كنز الدقائق وَالْمُعْتَبر فِي الدَّرَاهِم وزن سَبْعَة. وَهُوَ أَن يكون كل عشرَة مِنْهَا وزن سَبْعَة مَثَاقِيل. وَأَصله أَن الدَّرَاهِم فِي الِابْتِدَاء كَانَت على ثَلَاثَة أَصْنَاف. صنف مِنْهَا كل عشرَة مِنْهُ عشرَة مَثَاقِيل. وصنف مِنْهَا كل عشرَة مِنْهُ سِتَّة مَثَاقِيل كل دِرْهَم نصف مِثْقَال وَعشر مِثْقَال أَو ثَلَاثَة أَخْمَاس مِثْقَال. وصنف مِنْهَا كل عشرَة خَمْسَة مَثَاقِيل كل دِرْهَم نصف مِثْقَال وَكَانَ النَّاس يتصرفون فِيهَا إِلَى أَن اسْتخْلف عمر رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ فَأَرَادَ أَن يَسْتَوْفِي الْخراج فطالبهم بِالْأَكْثَرِ والتمسوا مِنْهُ التَّخْفِيف فَجمع حِسَاب زَمَانه ليتوسطوا بَين أَمر عمر وَمَا رامته الرّعية فَاسْتَخْرَجُوا لَهُ وزن السَّبْعَة بِأَن جمعُوا من كل صنف عشر دَرَاهِم فَصَارَ الْكل إِحْدَى وَعشْرين مِثْقَالا. ثمَّ أخذُوا ثلث ذَلِك وَكَانَ سَبْعَة مَثَاقِيل.
وزن الْفِعْل: الَّذِي هُوَ من أَسبَاب منع الصّرْف عِنْد النُّحَاة كَون الِاسْم على وزن يعد من أوزان الْفِعْل سَوَاء كَانَ لَهُ اخْتِصَاص بِالْفِعْلِ أَو لَا. لَكِن هَذَا الْوَزْن إِنَّمَا يُؤثر فِي منع الصّرْف بِشَرْط اخْتِصَاصه بِالْفِعْلِ بِأَن لَا يُوجد فِي الِاسْم إِلَّا مَنْقُولًا من الْفِعْل وَإِذا لم يكن مُخْتَصًّا بِهِ فشرطه فِي ذَلِك التَّأْثِير أَن يكون فِي أَوله زِيَادَة كزيادة الْحَرْف فِي أول الْفِعْل غير قَابل لتاء التَّأْنِيث بِحَسب الْوَضع قِيَاسا.
نام کتاب :
دستور العلماء = جامع العلوم في اصطلاحات الفنون
نویسنده :
الأحمد نكري
جلد :
3
صفحه :
312
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir