مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
اللغة
الآدب
همهگروهها
نویسندگان
كتب اللغة
الغريب والمعاجم ولغة الفقه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
دستور العلماء = جامع العلوم في اصطلاحات الفنون
نویسنده :
الأحمد نكري
جلد :
3
صفحه :
31
(ارْفَعْ يَديك لَدَى التَّكْبِير مفتحا ... وقانتا وَالْعِيدَيْنِ قد وَصفا)
(وَفِي الوقوفين والجمرتين مَعًا ... وَفِي استلام كَذَا فِي مروة وَصفا)
فَإِن قلت الحَدِيث فِي سبع مَوَاضِع وَهَذِه ثَمَانِيَة. قلت: الصَّفَا والمروة فِي حكم وَاحِد. ثمَّ اعْلَم أَن قَوْله وَلَا يرفع يَدَيْهِ مسئلة على حِدة وَلَيْسَ بداخل تَحت الِاسْتِثْنَاء كَمَا ذهب إِلَيْهِ بعض أقراني فَيرد عَلَيْهِ أَن الْمَقْصُود هَا هُنَا نفي الثَّنَاء والتعوذ وَرفع الْيَدَيْنِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الرَّكْعَة الثَّانِيَة فَقَط لِأَن هَذِه الْأَشْيَاء وَإِن لم تشرع فِي الرَّكْعَة الثَّانِيَة وَكَذَا فِي الثَّالِثَة وَالرَّابِعَة أَيْضا لَكِن قَوْله وَالثَّانيَِة كالأولى لَا يَقْتَضِي ثُبُوتهَا إِلَّا فِي الرَّكْعَة الثَّانِيَة فَلَا يحْتَاج إِلَى النَّفْي إِلَّا بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهَا. فعلى هَذَا صَار تَقْدِير الْكَلَام إِلَّا أَنه لَا يثنى وَلَا يتَعَوَّذ وَلَا يرفع يَدَيْهِ فِيهَا. وَلَا شكّ أَن نفي رفع الْيَدَيْنِ فِي الرَّكْعَة الثَّانِيَة لَا يُوجب نَفْيه فِي الْقُنُوت وتكبيرات الْعِيدَيْنِ واستلام الْحجر الْأسود والصفا والمروة وعرفات والجمرة حَتَّى يحْتَاج إِلَى الِاسْتِثْنَاء فَقَوله إِلَّا فِي فقعس صمعج لَيْسَ فِي مَحَله وَضمير لَا يرفع رَاجع إِلَى الْمُكَلف لَا إِلَى الْمُصَلِّي حَتَّى يرد أَن رفع الْيَدَيْنِ عِنْد استلام الْحجر الْأسود مثلا لَيْسَ فِي حَال الصَّلَاة فَيحْتَاج إِلَى أَن يُقَال إِن الضَّمِير رَاجع إِلَى ذَات الْمُصَلِّي سَوَاء كَانَ بِوَصْف الصَّلَاة أَو لَا.
ف (82) :
(بَاب الْفَاء مَعَ الْكَاف)
الْفِكر: إمعان النّظر فِي الشَّيْء وَاعْلَم أَن النّظر والفكر كالمترادفين لِأَن بَينهمَا تغاير اعتباريا بِأَن مُلَاحظَة مَا فِيهِ الْحَرَكَة مُعْتَبرَة فِي النّظر وَغير مُعْتَبرَة فِي الْفِكر. وَالْمَشْهُور فِي تعريفيهما تَرْتِيب أُمُور مَعْلُومَة للتأدي إِلَى مَجْهُول نَظَرِي تصوري أَو تصديقي. وعَلى هَذَا يُرَاد أَنه لَا يَصح التَّعْرِيف بالمفرد كتعريف الْإِنْسَان بالناطق وبالضاحك. وَأجِيب بِأَن الْمُعَرّف يجب أَن يكون مَعْلُوما بِوَجْه مَا فالتعريف بالمركب من ذَلِك الْوَجْه والمفرد أَو بِأَن التَّعْرِيف بالمفرد إِنَّمَا يكون بالمشتقات وَهِي مركبة من حَيْثُ اشتمالها على الذَّات وَالصّفة أَو من حَيْثُ إِنَّهَا أَعم بِحَسب الْمَفْهُوم فَلَا بُد من قرينَة مخصصة فالتعريف بالمفرد مركب من معنى الْمُشْتَقّ والقرينة. وَلَا يخفى مَا فِي هَذِه الْأَجْوِبَة الثَّلَاثَة من الاختلال لِأَن الْوَجْه الَّذِي علم بِهِ الْمَطْلُوب سَابق على التَّعْرِيف وَلَو كَانَ مَعَه يلْزم طلب الْمَجْهُول الْمُطلق وَأَيْضًا لَا تَرْتِيب بَينه وَبَين الْمُفْرد وَكَذَا لَا تَرْتِيب فِي الْمُشْتَقّ لَا بَين الذَّات وَالصّفة وَلَا بَين الْمُشْتَقّ والقرينة.
فحاصل الْإِيرَاد أَن تَفْسِير النّظر بالترتيب لَا يَشْمَل التَّعْرِيف بالمفرد مَعَ أَنه لَا خلاف فِي إِمْكَان وُقُوع التَّصَوُّر بالمعاني المفردة وَتلك الْأَجْوِبَة مقدوحة مزيفة كَمَا
نام کتاب :
دستور العلماء = جامع العلوم في اصطلاحات الفنون
نویسنده :
الأحمد نكري
جلد :
3
صفحه :
31
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir