مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
اللغة
الآدب
همهگروهها
نویسندگان
كتب اللغة
الغريب والمعاجم ولغة الفقه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
دستور العلماء = جامع العلوم في اصطلاحات الفنون
نویسنده :
الأحمد نكري
جلد :
3
صفحه :
289
إِثْبَات النقطة الجوهرية. وَهَاهُنَا تحقيقات. وَعَلَيْك أَن تنظر فِي كتب الْمُتَقَدِّمين الْمُحَقِّقين حَتَّى يكون سَمعك مقروعة وأصول شبهاتك مقلوعة.
النقلَة: فِي الْحَرَكَة الأينية.
النَّقْض: فِي اللُّغَة الْكسر. وَفِي الِاصْطِلَاح بَيَان تخلف الحكم الَّذِي أورد لثُبُوته أَو نَفْيه دَلِيل دَال عَلَيْهِ فِي بعض من الصُّور - وَفِي اصْطِلَاح المناظرة هُوَ إبِْطَال دَلِيله الْمُعَلل بعد تَمَامه متمسكا بِشَاهِد يدل على عدم اسْتِحْقَاقه للاستدلال بِهِ لاستلزامه فَسَادًا مَا أَعم من أَن يكون تخلف الْمَدْلُول عَن الدَّلِيل بِأَن يُوجد الدَّلِيل فِي مَوضِع وَلم يُوجد الْمَدْلُول فِيهِ أَو فَسَادًا آخر مثل لُزُوم الْمحَال على تَقْدِير تحقق الْمَدْلُول. وكما يُطلق عَلَيْهِ اسْم مُطلق النَّقْض كَذَلِك يُطلق عَلَيْهِ النَّقْض الْمُقَيد بالإجمال فيسمى نقضا إجماليا لِأَن مرجعه إِلَى منع شَيْء من مُقَدمَات الدَّلِيل على الْإِجْمَال وَلما كَانَ هُوَ دَعْوَى إبِْطَال الدَّلِيل فَلَا بُد هُنَاكَ من شَاهد على الاختلال والإبطال فَإِن الدَّعْوَى بِدُونِ الدَّلِيل وَالشَّاهِد غير مسموعة كَمَا لَا يخفى سِيمَا على القَاضِي.
النقيض: فِي التَّنَاقُض.
(
بَاب النُّون مَعَ الْكَاف
)
النُّكْتَة: هِيَ مسئلة لَطِيفَة أخرجت بدقة نظر أَو إمعان فكر. وَبِعِبَارَة أُخْرَى هِيَ الدقيقة الَّتِي تحصل بإمعان النّظر سميت بهَا لتأثيرها فِي النُّفُوس من نكت فِي الأَرْض إِذا ضربهَا بقضيب أَو اصبع وَنَحْوهمَا فأثر فِيهَا. أَو لِأَن حُصُولهَا بِحَالَة فكرية شَبيهَة بالنكت فِي الأَرْض أَو لِأَن النكت غَالِبا مُقَارن بالفكر وَهِي إِن كَانَت مُوجبَة للانبساط والنشاط تسمى لَطِيفَة.
النِّكَاح: فِي اللُّغَة الْجمع وَالضَّم - وَفِي الشَّرْع عقد يرد على ملك الْمُتْعَة قصدا. وَهُوَ سنة فِي حَال اعْتِدَال الشَّهْوَة - وواجب عِنْد غلبتها وتوقانها. ومكروه إِذا خَافَ الْجور - وَالْأَقْرَب أَن يُقَال إِن لَهُ حَالَة رَابِعَة وَهِي أَنه حرَام - وممنوع - إِذْ لم يقدر على الْجِمَاع. وَقد يُطلق النِّكَاح على الوطئ من قبيل إِطْلَاق الشَّيْء على غَايَته وغرضه كَمَا فِي حَدِيث رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " اصنعوا كل شَيْء إِلَّا النِّكَاح ". أَي اصنعوا قبْلَة ولمسا من أزواجكم حَالَة الْحيض إِلَّا القربان من مَا تَحت الأزار.
وَرَأَيْت مَكْتُوبًا فِي بَيَاض من يوثق بِهِ وَفِي الذَّخِيرَة والولوالجية وَلَا يَنْبَغِي لأحد
نام کتاب :
دستور العلماء = جامع العلوم في اصطلاحات الفنون
نویسنده :
الأحمد نكري
جلد :
3
صفحه :
289
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir