responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دستور العلماء = جامع العلوم في اصطلاحات الفنون نویسنده : الأحمد نكري    جلد : 3  صفحه : 26
التَّعَدِّي ووصول الْأَثر إِلَى الْغَيْر كَالْعلمِ. والمزية هِيَ الْخصْلَة الَّتِي هِيَ ذَات فضل وَجَمعهَا الْفَضَائِل. وَأما الفواضل فَهِيَ جمع فاضلة وَهِي المزية المتعدية كالإحسان والإنعام. وَالْمرَاد بالمتعدي هَا هُنَا هُوَ الْمُتَعَلّق بِالْغَيْر وجوبا فِي تحَققه فَإِن الإنعام هُوَ إِعْطَاء النِّعْمَة للْغَيْر لَا المُرَاد بالمتعدي الْمُنْتَقل إِلَى الْغَيْر كَمَا توهم فَإِن الْإِحْسَان والإنعام لكَون كل مِنْهُمَا عرضا فعلا لَا يقبل الِانْتِقَال. وَقد عرفت معنى المزية آنِفا فِي الْفَضِيلَة.
الْفُضُولِيّ: من لم يكن وليا وَلَا أصيلا وَلَا وَكيلا فِي العقد.
فضل الْقسمَيْنِ ضعف الْفضل بَين نصف الْمقسم وكل من قسميه: ضابطة كُلية يحْتَاج إِلَيْهَا فِي اسْتِخْرَاج المجهولات العددية وتفصيلها أَن الْفضل بَين الْقسمَيْنِ الْمُخْتَلِفين من الْعدَد يكون دَائِما ضعف الْفضل بَين نصف ذَلِك الْعدَد وَبَين كل وَاحِد من ذَيْنك الْقسمَيْنِ. أَلا ترى أَنَّك إِذا قسمت الثَّمَانِية على قسمَيْنِ مُخْتَلفين أقلهما ثَلَاثَة وأكثرهما خَمْسَة وَالْفضل بَينهمَا اثْنَان. وَلَا شكّ أَن هَذَا الْفضل ضعف الْفضل بَين نصف الثَّمَانِية أَعنِي الْأَرْبَعَة وَبَين كل وَاحِد من الثَّلَاثَة والخمسة لَهُ.
(بَاب الْفَاء مَعَ الطَّاء الْمُهْملَة)

الفطنة: فِي الذكاء.
الفطريات: فِي البديهي.
الْفطْرَة: بِالْكَسْرِ على وزن الْخلقَة فِي اللُّغَة (آفرينش وَدين وجبلت وآغاز كَارِهًا) . وَفِي بعض كتب الْفِقْه كمختصر الْوِقَايَة الْفطْرَة من بر الخ على حذف الْمُضَاف أَي صَدَقَة الْفطْرَة أَي صَدَقَة الْإِنْسَان الْمَخْلُوق فيؤول إِلَى قَوْله زَكَاة الرؤوس فَإِنَّهُ هُوَ السَّبَب للصدقة عِنْد الْجُمْهُور فالفطرة على هَذَا الْمَعْنى المفطور أَي الْمَخْلُوق.
اعْلَم أَن صَدَقَة الْفطر وَاجِبَة على الْحر الْمُسلم الْمَالِك لمقدار النّصاب الْفَاضِل عَن حَوَائِجه الْأَصْلِيَّة سَوَاء كَانَ ناميا أَو لَا. وَتجب عَن نَفسه وطفله الْفَقِير وَعَن مَمْلُوكه للْخدمَة مُسلما كَانَ أَو كَافِرًا وَعَن مدبره وَأم وَلَده لَا عَن زَوجته وَولده الْكَبِير وَلَا عَن مكَاتبه وَلَا عَن عبد مُشْتَرك وَلَا عَن عبيد مُشْتَركَة بَينه وَبَين غَيره وَالْمَعْتُوه وَالْمَجْنُون بِمَنْزِلَة الصَّغِير سَوَاء كَانَ أَصْلِيًّا بِأَن بلغ مَجْنُونا أَو عارضيا وَإِذا كَانَ الْوَلَد الصَّغِير أَو الْمَجْنُون ذَا مَال فالأب أَو وَصِيّه أَو جدهما أَو وَصِيّه يخرج صَدَقَة الْفطر من مَالهمَا. وَلَا تجب عَن الْجَنِين لِأَنَّهُ لَا يعرف حَيَاته. وَلَا يُؤَدِّي عَن أجداده وجداته وَلَا تلْزم للرجل الْفطْرَة عَن أَبِيه وَأمه وَإِن كَانَا فِي عِيَاله لِأَنَّهُ لَا ولَايَة لَهُ عَلَيْهِمَا كَمَا لَا تلْزم عَن أَوْلَاده الْكِبَار وَإِن كَانُوا فِي عِيَاله وَلَو أدّى عَنْهُم أَو عَن زَوجته بِغَيْر إذْنهمْ أجزاهم. وَيجب دفع صَدَقَة فطر كل شخص إِلَى مِسْكين وَاحِد حَتَّى لَو فرقها على مسكينين أَو

نام کتاب : دستور العلماء = جامع العلوم في اصطلاحات الفنون نویسنده : الأحمد نكري    جلد : 3  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست