مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
اللغة
الآدب
همهگروهها
نویسندگان
كتب اللغة
الغريب والمعاجم ولغة الفقه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
دستور العلماء = جامع العلوم في اصطلاحات الفنون
نویسنده :
الأحمد نكري
جلد :
3
صفحه :
223
سوء الْأَدَب. وَمن جَانب العَبْد إِيصَال الْمَكْرُوه إِلَى الْإِنْسَان من حَيْثُ لَا يشْعر.
المكاري الْمُفلس: هُوَ الَّذِي يكاري الدَّابَّة وَيَأْخُذ الْكِرَاء فَإِذا جَاءَ أَوَان السّفر لَا دَابَّة لَهُ.
الْمَكْرُوه تحريمي وتنزيهي: فَإِن الْمَكْرُوه مُطلقًا مَا هُوَ رَاجِح التّرْك. فَإِن كَانَ إِلَى الْحَرَام أقرب يكون مَكْرُوها تحريميا وكراهته تحريمية. وَإِن كَانَ إِلَى الْحل أقرب يكون مَكْرُوها تنزيهيا وكراهته تنزيهية. وَالتَّفْصِيل فِي الْكَرَاهِيَة.
الْمُكَافَأَة: مُقَابلَة الْإِحْسَان بِمثلِهِ أَو زِيَادَة وَالأَصَح تعميمها بِأَن يُقَال هِيَ مُقَابلَة عمل خيرا أَو شرا بجزائه. وَفِي كتب اللُّغَة الْمُكَافَأَة (جزا - وَبرا بَرى - وكسى رابكردار اوباداش دادن) - وَيشْهد بتعميمها هَذَا الشّعْر:
(كندم از كندم برويد جوزجو ... از مكافات عمل غافل مشو)
المكرمية: أَصْحَاب مكرم الْعجلِيّ قَالُوا تَارِك الصَّلَاة كَافِر لَا لترك الصَّلَاة بل لجهله بِاللَّه تَعَالَى.
المكثر: فِي الْجِزْيَة.
(
بَاب الْمِيم مَعَ اللَّام
)
الملاء الْمُتَشَابه: قيل هُوَ جسم لَا يُوجد فِيهِ أُمُور مُخْتَلفَة الْحَقَائِق - وَقيل المُرَاد مِنْهُ الْجِسْم الْغَيْر المتناهي فَإِن حمل الْأُمُور فِي الْمَعْنى الأول على الْأَجْزَاء فَبين الْمَعْنيين عُمُوم من وَجه لتصادقهما فِي الْجِسْم الْغَيْر المتناهي الْمُتَّفق الْأَجْزَاء فِي الْحَقِيقَة - وتفارقهما فِي المتناهي الْمُتَّفق الْأَجْزَاء وَغير المتناهي الْمُخْتَلف الْأَجْزَاء - وَإِن حمل الْأُمُور على الْحُدُود فمآلهما وَاحِد. وَقيل المُرَاد مِنْهُ الْجِسْم الْغَيْر المتناهي الَّذِي لَا يُوجد فِيهِ أُمُور متخالفة الْحَقِيقَة. وَهَذَا الْمَعْنى أخص مُطلقًا من الْمَعْنيين السَّابِقين والتشابه فِي الملاء أَن يكون أجزاؤه متفقة الطبائع.
الملابسة: فِي الْمُقَارنَة.
الْملك: بِالضَّمِّ وَسُكُون اللَّام السلطنة - وبفتح الأول وَكسر الثَّانِي السُّلْطَان وَجمعه الْمُلُوك - وَقد يُطلق على عدَّة بقاع وبلاد وأمصار وقريات وأراضيها - وَجَمعهَا الممالك.
نام کتاب :
دستور العلماء = جامع العلوم في اصطلاحات الفنون
نویسنده :
الأحمد نكري
جلد :
3
صفحه :
223
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir