responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دستور العلماء = جامع العلوم في اصطلاحات الفنون نویسنده : الأحمد نكري    جلد : 3  صفحه : 167
ثمَّ اعْلَم أَن الْحُرُوف المقطعات الْمصدر بهَا بعض السُّور إِذا كَانَ على ثَلَاثَة أحرف أوسطه حرف مد يجب الْمَدّ أَيْضا نَحْو نون والقلم - ق وَالْقُرْآن الْمجِيد. وَإِنَّمَا قيدوا ذَلِك الْحَرْف بِكَوْنِهِ على ثَلَاثَة أحرف وأوسطه حرف مد ليخرج عَن هَذَا الحكم الْحَرْف (الثنائي) كيا من يس وحا من حم - (والثلاثي) الَّذِي لم يكن أوسطه حرف مد كألف من الم أما عين من كهيعص وحم عسق فللقراء فِيهِ ثَلَاثَة أوجه (الْمَدّ) لمناسبة مَا قبله وَمَا بعده (والتوسط) للْفرق بَين حرف الْمَدّ واللين (وَالْقصر) لعدم وجود الشَّرْط وَهُوَ كَون أوسطه حرف وَيخْتَلف الْقُرَّاء فِي حد طول هَذِه المدات فبعضهم يمدونها بِمِقْدَار ثَلَاث ألفات وَبَعْضهمْ بِمِقْدَار أَربع ألفات إِلَّا مد الْبَدَل والتبعي فَلَا خلاف فِي طولهَا على مَا ذكرُوا.
الْمدْرك: من لم يفته مَعَ الإِمَام شَيْء من الرَّكْعَات.
المدقق: من يُحَقّق المسئلة بدليلها وَذَلِكَ الدَّلِيل بِدَلِيل آخر.
الْمُدبر: الْمَمْلُوك الَّذِي علق مَوْلَاهُ عتقه بِمُطلق مَوته بِأَن قَالَ أَنْت حر بعد موتِي أَو إِذا مت فَأَنت حر وَأما إِذا قيد مَوته بِمَرَض كَذَا أَو بِمُطلق موت رجل آخر لَا يكون مُدبرا مُطلقًا بل مُدبرا مُقَيّدا وَبَينهمَا تفَاوت فِي الْأَحْكَام كَمَا بَين فِي كتب الْفِقْه.
(بَاب الْمِيم مَعَ الذَّال الْمُعْجَمَة)

الْمَذْي: المَاء الغليظ الْأَبْيَض الَّذِي يخرج عِنْد ملاعبة الرجل أَهله وَهُوَ نَاقض الْوضُوء لَا الْغسْل فَلَا يجب الْغسْل عِنْده.
الْمُذكر: خلاف الْمُؤَنَّث. وَعند النُّحَاة اسْم لَا يُوجد فِيهِ عَلامَة التَّأْنِيث لَا لفظا وَلَا تَقْديرا.
الْمَذْهَب الكلامي: هُوَ إِيرَاد حجَّة للمطلوب على طَريقَة أهل الْكَلَام وَهُوَ أَن يكون بعد تَسْلِيم الْمُقدمَات مُقَدّمَة مستلزمة للمطلوب نَحْو {لَو كَانَ فيهمَا آلِهَة إِلَّا الله لفسدتا} . وَاللَّازِم وَهُوَ فَسَاد السَّمَوَات وَالْأَرْض بَاطِل لِأَن المُرَاد بِهِ خُرُوجهَا عَن النظام الَّذِي هما عَلَيْهِ فَكَذَا الْمَلْزُوم وَهُوَ تعدد الْآلهَة. وَهَذَا الْإِيرَاد طَريقَة أهل الْكَلَام فَإِن سيرتهم عدم القناعة بِالدَّعْوَى والاهتمام بِإِقَامَة الدَّلِيل بِخِلَاف أَرْبَاب المحاورات فَإِن شَأْنهمْ الْأَخْبَار الصّرْف والتأكيد فِي مقَام التَّرَدُّد وَالْإِنْكَار.
(بَاب الْمِيم مَعَ الرَّاء الْمُهْملَة)

الْمَرَض: كَيْفيَّة بدنية غير طبيعية تصدر الْأَفْعَال عَنْهَا مؤوفة أَي ذَات آفَة وَتغَير

نام کتاب : دستور العلماء = جامع العلوم في اصطلاحات الفنون نویسنده : الأحمد نكري    جلد : 3  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست